الشيخ محمد علي الأنصاري
402
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظانّ البحث : أوّلا - الفقه : 1 - كتاب الطهارة : أ - الوضوء . ب - الغسل . 2 - كتاب الصوم : كفّارة الإفطار العمدي ، وموارد أخرى متفرّقة . ثانيا - الأصول : 1 - أوّل مبحث الأوامر : البحث عن مادّة الأمر وعن صيغته . 2 - أوّل مبحث الضدّ . 3 - مقدّمة الواجب : مقدّمة المستحبّ ، دفع الإشكال عن كيفية حصول الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها واجبة لغيرها ؛ لأنّها مقدّمة للغير . 4 - الاستصحاب : تفسير الأحكام التكليفية والوضعيّة . استحسان [ المعنى ] لغة : هو : عدّ الشيء حسنا « 1 » . اصطلاحا : لمّا كان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير أهل البيت عليهم السّلام ، فلا بدّ من ملاحظة معناه عندهم ، لكن لمّا لم تتّحد تعاريفهم فيه ، فلذلك نشير إلى أهمّها : ذكر الغزالي في المستصفى معاني ثلاثة للاستحسان ، وقال : الأوّل - « - وهو الذي يسبق إلى الفهم « 1 » - : ما يستحسنه المجتهد بعقله » « 2 » . الثاني - « دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » « 3 » . ونسب الآمدي هذا التعريف إلى بعض أصحاب أبي حنيفة « 4 » . الثالث - « أنّه ليس قولا بغير دليل ، بل هو بدليل ، وهو أجناس ، منها : العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاصّ من القرآن . . . ومنها أن
--> ( 1 ) لسان العرب : « حسن » . 1 توهّم بعضهم أنّ هذه العبارة من جملة التعريف ، في حين أنّه أراد بذكرها أن يلوّح بأنّ المعنى المتبادر والمنساق إلى الذهن من الاستحسان هو هذا المعنى ، فتأمّل جيّدا ، وانظر الموسوعة الفقهية ( المصرية ) 6 : 37 . 2 المستصفى 1 : 274 . 3 المصدر نفسه : 281 . 4 الإحكام في أصول الأحكام 4 : 391 .