الشيخ محمد علي الأنصاري

396

الموسوعة الفقهية الميسرة

محتملان معا ؛ لأنّ الاستثناء إن اشتمل على ضمير - كما إذا قال : إلّا الفسّاق منهم - فيكون الاستثناء تابعا له في السعة والضيق ، وبما أنّ كلّ جملة مشتملة على الاسم الظاهر ، فيكون الضمير قابلا للعود إلى الأخيرة وإلى الجميع ، فيتبعه الاستثناء ، ولو لم يشتمل على الضمير فيحتمل الأمران أيضا ؛ لانطباق عنوان المستثنى منه على الجميع « 1 » . الثانية - أن يتكرّر المحمول فقط ، ولا يتكرّر الموضوع ، كما إذا قال : أكرم العلماء وأحسن ضيافتهم واحترمهم إلّا الفسّاق ، ومن ذلك قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا « 2 » . ففي هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى الجميع ، لأنّ الاستثناء - كما تقدّم - إنّما هو من الموضوع ، وهو مذكور في الجملة الأولى ، فيرجع إليه وإلى ما بعده . الثالثة - الصورة نفسها ، ولكن مع تكرّر الموضوع أيضا في بعض الجمل ، كما إذا قال : أكرم العلماء وأحسن ضيافتهم ، وجالس العلماء واستشرهم إلّا الفسّاق ، فالظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة التي تكرّر فيها الموضوع ، وإلى ما بعدها . ففي المثال يرجع الاستثناء إلى جملة « جالس العلماء » وما بعدها . الرابعة - أن يتكرّر الموضوع فقط ، مثل ما إذا قال : أكرم العلماء والأشراف والسادة إلّا الفسّاق ، أو أكرم الفقهاء والأصوليين والمتكلّمين إلّا الفسّاق . ففي هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى الجميع أيضا ؛ لأنّ ثبوت حكم واحد لموضوعات متعدّدة قرينة عرفا على أنّ الجميع في مقام اللحاظ موضوع واحد . الخامسة - الصورة نفسها ، ولكن مع تكرّر المحمول أيضا في بعض الجمل ، كما إذا قال : « أكرم الفقهاء والأصوليين ، وأكرم المتكلّمين إلّا الفسّاق » . فالظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص المتكرّر فيها المحمول وما بعدها من الجمل - لو كانت - ؛ لأنّ تكرار عقد الحمل قرينة عرفا على أنّها جملة مستقلّة منفصلة عمّا تقدّمها من الجمل ، فيأخذ الاستثناء مأخذه . هذا كلّه بالنسبة إلى مدرسة المحقّق النائيني والتابعين لها في خصوص هذه المسألة « 1 » .

--> ( 1 ) تهذيب الأصول 2 : 61 . ( 2 ) النور : 4 - 5 . 1 انظر : أجود التقريرات 1 : 496 ، وفوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 554 ، ومحاضرات في أصول الفقه 5 : 306 ، وبحوث في علم الأصول 3 : 394 .