الشيخ محمد علي الأنصاري

362

الموسوعة الفقهية الميسرة

استعارة [ المعنى ] لغة : طلب العارية . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . راجع : إعارة ، وعارية . استعانة [ المعنى ] لغة : طلب العون « 1 » . اصطلاحا : لا يتعدّى المعنى اللغوي إلّا أنّه قد يطلق على قبول الإعانة من دون مطالبتها ، كما ستأتي الإشارة إليه . الأحكام : يختلف حكم الاستعانة باختلاف المستعان ، والغرض من الاستعانة ، فقد يكون حلالا - بمعناه العامّ - وقد يكون حراما ، وفيما يأتي نشير إلى كلّ منهما : أوّلا - الاستعانة المحلّلة : ونقصد بالمحلّل معناه العامّ المقابل للمحرّم ، فيشمل الواجب والمستحبّ والمكروه والمباح ، ومن أهمّ موارد الاستعانة المحلّلة ما يلي : 1 - الاستعانة باللّه تعالى : ندبت الشريعة إلى الاستعانة باللّه تعالى وبكلّ ما يرجع إلى الاستعانة به في المآل . فممّا دلّ على الأوّل قوله تعالى : قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا « 1 » ، وقوله تعالى : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ « 2 » . وممّا دلّ على الثاني قوله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ « 3 » . قال الطبرسي : « وكان النبيّ صلّى اللّه عليه واله إذا حزنه أمر استعان بالصلاة والصوم » « 4 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام

--> ( 1 ) محيط المحيط : « عون » . 1 الأعراف : 128 . 2 الفاتحة : 5 . 3 البقرة : 45 . 4 مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 99 .