الشيخ محمد علي الأنصاري
355
الموسوعة الفقهية الميسرة
ذهب إلى هذا الرأي السيّد الخوئي « 1 » . وللإمام الخميني ما يقرب من هذا الرأي ، وحاصله : الأحوط وجوبا الاستظهار بيوم ، أمّا بعد ذلك فمستحبّ ، لكن لا ينبغي ترك الاستظهار « 2 » . تنبيه : إذا استظهرت المرأة ثمّ تبيّن أنّها كانت حائضا أيام الاستظهار فتجري عليها أحكام الحائض في تلك المدّة ، فتقضي ما فاتها من الصيام دون الصلاة ، وأمّا إذا تبيّن أنّها كانت طاهرة فتقضي ما فاتها من الصلاة والصيام . وتتمّة الكلام في عنوان : « حيض » . معنى آخر للاستظهار : وردت كلمة « الاستظهار » في أعمال الحائض بمعنى آخر ، وهو : اختبار حالها من حيث انقطاع الدم وعدمه ، بأن تستدخل قطنة ، فإن خرجت ملوّثة فهي بعد حائض وإلّا فهي طاهر « 3 » . وبهذا المعنى يكون الاستظهار مرادفا للاستبراء ، وقد تقدّم الكلام فيه في عنوان « استبراء » . ثانيا - استظهار المستحاضة وردت كلمة « الاستظهار » في أعمال المستحاضة بمعنيين أيضا : أحدهما - بمعنى الاستبراء ، كما تقدّم في الحيض « 1 » . ثانيهما - بمعنى منع الدم من أن يتعدّى الموضع إلى سائر أجزاء البدن أو الثياب بقدر الإمكان « 2 » . والاستظهار بالمعنى الأوّل يكون بمعنى طلب ظهور الحال ، وبالمعنى الثاني بمعنى الاحتياط . وقد مرّ الكلام عن الأوّل في عنوان « استبراء » ، وعن الثاني في العناوين : « استثفار » ، « استحاضة » ، « استذفار » . ثالثا - استظهار النفساء حكم النفساء حكم الحائض في أغلب الأحكام ، فكلّما قيل في استظهار الحائض
--> ( 1 ) التنقيح 6 : 314 - 315 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، فصل في الحيض ، المسألة 18 . ( 3 ) انظر : المستمسك 3 : 460 و 256 ، والتنقيح 7 : 246 . 1 المتداول عند الفقهاء استخدام كلمة « الاختبار » في هذا الموضع ، بدلا من « الاستظهار » . انظر : العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 4 ، وانظر المستمسك 3 : 399 ، والتنقيح 7 : 102 . 2 انظر : الحدائق 3 : 305 ، والجواهر 3 : 348 .