الشيخ محمد علي الأنصاري
347
الموسوعة الفقهية الميسرة
ثالثا - حال النزول : المعروف بين الفقهاء جواز التظليل حال النزول ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، وتدلّ عليه الروايات الحاكية لسيرة النبيّ صلّى اللّه عليه واله كما مرّ بعضها « 2 » ، فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونحوهما . نعم ، اختلف بعضهم فيما إذا استظلّ المحرم ماشيا حال النزول ، كما إذا حمل مظلّة في مكّة أو منى ، فاستشكل فيه بعضهم وأجازه آخرون ، ولم يتطرّق له كثيرون . وممّن استشكل فيه : الفاضل الإصفهاني « 3 » ، وصاحب الجواهر « 4 » . وممّن صرّح بالجواز أو يظهر منه ذلك : العلّامة « 5 » ، والمحقّق الأردبيلي « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » ، والإمام الخميني « 8 » . وربما يظهر ذلك من الشهيد الثاني « 9 » ، وسبطه صاحب المدارك « 1 » ؛ لأنّهما جوّزا للمحرم السير ماشيا تحت الظلال . رابعا - التظليل ببعض البدن : صرّح جملة من الفقهاء بجواز ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه ، منهم : الشيخ « 2 » ، والعلّامة في المنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والفاضل الإصفهاني « 6 » ، وصاحب الحدائق « 7 » ، والسيّد الطباطبائي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 11 » . واستشكل في ذلك العلّامة في التحرير « 21 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 31 » ، وجعل الشهيد الأوّل في الدروس المنع أولى « 41 » .
--> ( 1 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 792 ، والتذكرة 7 : 342 ، وكشف اللثام 1 : 333 ، والرياض 6 : 332 . ( 2 ) انظر الوسائل 12 : 520 ، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 . ( 4 ) الجواهر 18 : 405 - 406 . ( 5 ) المنتهى ( الحجرية ) 2 : 792 . ( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 321 . ( 7 ) المعتمد 4 : 242 - 244 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 365 ، كتاب الحجّ ، تروك الإحرام ، المسألة 37 . ( 9 ) المسالك 2 : 264 . 1 المدارك 7 : 364 . 2 المبسوط 1 : 351 . 3 المنتهى ( الحجرية ) 2 : 790 . 4 التذكرة 7 : 331 ، لكنّه استشكل فيه في الصفحة 335 . 5 المدارك 7 : 354 . 6 كشف اللثام 1 : 331 . 7 الحدائق 15 : 487 . 8 الرياض 6 : 331 . 9 الجواهر 18 : 386 و 401 . 1 المعتمد 4 : 239 . 11 المناسك : المحرم 17 من محرمات الإحرام ، المسألة 3 . ( 21 ) التحرير 1 : 114 . 31 المسالك 2 : 262 . 41 الدروس 1 : 379 .