الشيخ محمد علي الأنصاري

345

الموسوعة الفقهية الميسرة

ما يوجب الظلّ فوق رأسه كالمحمل ، فلا يقدح فيه المشي في ظلّ المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه ، وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة » . الثاني - شمول التحريم للتظليل من جميع الجهات . قال بعض الفقهاء بتعميم التحريم لجميع أنحاء الاستظلال ، سواء كان من جهة فوق الرأس أو من جهة أخرى . لكن قال بذلك بعضهم من باب الفتوى ، وآخرون من باب الاحتياط . وممّن أفتى بذلك صاحب الحدائق « 1 » ، والسيّد الخوئي « 2 » ، لكنّهما استثنيا ما ورد في صحيحة ابن بزيع ، وهو المشي تحت ظلّ المحمل فيجوز ، أمّا مثل نصب الثوب في أحد الجانبين فلا . وممّن اختار التحريم احتياطا : المحقّق الكركي « 3 » ، والفاضل الاصفهاني « 4 » ، والسيّد الطباطبائي « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » . الثالث - التردّد والتوقّف . وهو الظاهر من الشهيد الأوّل في الدروس « 7 » . ثالثا - هل يشمل التحريم الاستظلال بالأشياء الثابتة ؟ ذكر بعض الفقهاء الاستظلال بالأشياء الثابتة ، كالجبال والأشجار والجدران وسقوف الأسواق ونحوها . وهذه الأشياء تارة تكون في مسير المحرم في طريقه إلى مكّة ، أو منها إلى عرفة ومنى ، وتارة تكون في المنزل الذي نزل فيه ، كمكّة ومنى وعرفات أنفسها . أمّا إذا كان في الطريق فيرى بعض الفقهاء جواز الاستظلال بذلك ، وممّن يظهر منه ذلك أو صرّح به : الشيخ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، وولده فخر الدين « 4 » ، والمحقّق الأردبيلي « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » . وربما يظهر من الشهيد الثاني « 8 » ، وسبطه صاحب المدارك « 9 » أيضا .

--> ( 1 ) الحدائق 15 : 484 - 485 . ( 2 ) المعتمد 4 : 237 ، وانظر 236 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 187 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 332 . ( 5 ) الرياض 6 : 330 - 331 . ( 6 ) الجواهر 18 : 401 . ( 7 ) الدروس 1 : 378 - 379 . 1 المبسوط 1 : 321 . 2 السرائر 1 : 547 . 3 القواعد 1 : 82 . 4 حكاه عنه الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام 1 : 333 . 5 مجمع الفائدة 6 : 321 . 6 الجواهر 18 : 403 . 7 المعتمد 4 : 238 . 8 المسالك 2 : 264 - 265 . 9 المدارك 7 : 364 .