الشيخ محمد علي الأنصاري
325
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأحكام : لا يجب الوفاء على الطرفين في الاستصناع سواء قلنا بأنّه عقد أو مواعدة ، لأنّه على فرض كونه عقدا فهو عقد جائز - على ما يظهر من غير الخلاف من الكتب المتقدّمة - والعقد الجائز لا يجب الوفاء به . هذا بناء على كونه عقدا صحيحا ، وأمّا بناء على كونه عقدا فاسدا - كما يظهر من الخلاف - فلا موجب للزوم الوفاء أصلا . وأمّا بناء على كونه مواعدة ابتدائية ، فلا يجب الوفاء به أيضا ؛ لأنّه لا يجب الوفاء بالوعد الابتدائي . نعم ، يجب الوفاء بالوعد لو كان ضمن عقد لازم . وأحسب أنّ هناك محاولات جديدة للبحث عن هذا العقد وإعطائه صيغا مقبولة . استطابة [ المعنى ] لغة : الاستطابة مصدر استطاب ، بمعنى وجده طيّبا . والطيب - كما قال الطريحي في مجمع البحرين - يأتي على معان أربعة : 1 - المستلذّ . 2 - ما حلّله الشارع . 3 - ما كان طاهرا . 4 - ما خلا من الأذى في النفس والبدن . وهو حقيقة في الأوّل لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق . والخبيث يقابل الطيّب . وقال - أيضا - : « والإطابة والاستطابة كنايتان عن الاستنجاء بغسل أو مسح بحجر - وقيل : بمسح فقط - لأنّ الإنسان يطيّب جسده بإزالة الخبث عنه ، أي : يطهّره » « 1 » . ويطلق على إزالة الشعر - أيضا - لأنّه تنظيف وإزالة أذى « 2 » . اصطلاحا : تأتي الاستطابة بمعنى التنظيف بمعناه العامّ ، وبمعنى الاستنجاء . الأحكام : سوف يأتي الكلام عن الاستنجاء في محلّه ، كما يأتي الكلام عن كلّ مورد من موارد الاستطابة كإزالة الشعر ، وتقليم الأظفار ، والاستحمام ونحوها في موطنه . لكن لا بأس بذكر ما يرتبط بالاستطابة بنحو عام ، كما ذكره الشهيد في الذكرى ، فإنّه جعل الاستطابة نوعين ، وذكر الاستطابة العامّة في النوع
--> ( 1 ) مجمع البحرين : « طيب » . ( 2 ) انظر لسان العرب ، والمصباح المنير ، والنهاية لابن الأثير : المادّة نفسها .