الشيخ محمد علي الأنصاري

308

الموسوعة الفقهية الميسرة

الحدائق : إنّه المشهور بين المتأخّرين « 1 » . الثاني - تقديم الخطبة على الأذكار ، وممّن ذهب إليه : الشيخ الصدوق « 2 » ، والشيخ المفيد « 3 » ، والسيّد المرتضى « 4 » وابن إدريس « 5 » ، بل ادّعى الشهيد في الذكرى أنّه المشهور « 6 » . الثالث - التخيير ، ذهب إليه العلّامة في التذكرة « 7 » ، والشهيد في البيان ، وقال فيه : انّ التقديم أشهر « 8 » . 9 - يستحبّ الجهر في القراءة في الصلاة وفي القنوت ، كما في صلاة العيد « 9 » . 10 - ويستحبّ رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ؛ للتأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه واله « 10 » . 11 - ويستحبّ لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالدعاء ونحوه ، وأمّا الجواز بالصلاة والخطبة ونحوهما كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال « 11 » . 12 - لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا ، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، لحصول الغرض ، نعم يستحبّ صلاة الشكر ، ويسألون زيادته « 1 » . وقال الشهيد : « ولو سقوا أثناء الصلاة أتمّوها ، والظاهر سقوط باقي الأفعال » « 2 » . 13 - إذا تأخّرت الإجابة استحبّ الخروج ثانيا وثالثا ، وهكذا « 3 » . 14 - وإذا زادت الأمطار فخيف منها الضرر جاز الدعاء بإزالة مضرّته وتخفيفه ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله فعل ذلك « 4 » ، وقال في الذكرى : « ولو صلّي ركعتان للحاجة كان حسنا » « 5 » ، وربما يعبّر عنه ب « صلاة الاستصحاء » « 6 » . استسقاء النبيّ صلّى اللّه عليه واله والأئمة : وردت في استسقاء النبيّ صلّى اللّه عليه واله عدّة روايات

--> ( 1 ) الحدائق 10 : 491 . ( 2 ) الفقيه 1 : 526 ، الحديث 1499 ، باب صلاة الاستسقاء . ( 3 ) المقنعة : 208 . ( 4 ) انظر السرائر 1 : 326 . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 326 . ( 6 ) الذكرى : 251 . ( 7 ) التذكرة 4 : 216 . ( 8 ) البيان : 220 . ( 9 ) الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 152 . ( 10 ) الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 153 . ( 11 ) انظر الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 153 . 1 انظر المعتبر : 225 ، والتذكرة 4 : 220 . 2 الذكرى : 251 . 3 انظر المعتبر : 225 ، والتذكرة 4 : 219 ، والمنتهى ( الحجرية ) 1 : 356 . 4 انظر التذكرة 4 : 220 ، والمنتهى ( الحجرية ) 1 : 357 . 5 الذكرى : 251 . 6 المسالك 1 : 275 ، لكن فيه : الاستضحاء ، وفي الوسائل ( 8 : 15 ) : باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة المطر .