الشيخ محمد علي الأنصاري
299
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأحكام : تكرّر عنوان « الاسترداد » بلفظه أو بمعناه - كاسترجاع ونحوه - في مواطن عديدة يرجع إليها لمعرفة تفاصيل الأحكام ، وإنّما نشير إلى أهمّ المواطن التي تعرّضوا له فيها : 1 - فساد العقد . 2 - فسخ العقد أو إقالته . 3 - عدم إجازة المالك الأصلي في البيع الفضولي . ففي هذه الموارد يستردّ الطرفان العوضين ، فالبائع يستردّ المثمن ، والمشتري الثمن . 4 - انتهاء مدّة الإجارة . 5 - في موارد الأمانات العامّة ، كالعارية والوديعة واللقطة ونحوها . 6 - في موارد الغصب وما يماثله . 7 - في الهبة إذا لم تكن لازمة بأن كانت معوّضة أو لذي رحم . 8 - في ما إذا كان الميّت مديونا ، وكان عين المال موجودا وكذا المفلّس ، لكن على كلام فيهما تقدّمت الإشارة إليه في عنوان « إرث » فراجع . ففي هذه الموارد ونحوها يستردّ صاحب العين عين ماله ، فيستردّ المؤجر العين المستأجرة ، والمعير أو المودع العين المستعارة أو المستودعة ، وكذا في سائر الموارد . ثمّ إنّ الاسترداد قد يتعلّق بالمال وقد يتعلّق بالحقّ ، كما في البيع إذا كان العوضان أو أحدهما حقّا وقلنا بإمكانه ، فلو فسخ البيع أو وقع فاسدا ، فيستردّ العوضان . كما أنّ الاسترداد قد يتحقّق بردّ العين إن كانت ، وإن لم تكن فبمثلها لو كانت مثليّة كالكتاب ، أو قيمتها إذا كانت قيميّة كالخاتم . استرسال [ المعنى ] لغة : ورد الاسترسال في اللغة على عدّة معان أهمّها : 1 - الاستئناس والطمأنينة والانبساط والثقة بالطرف الآخر ، فيقال : استرسل إليه ، أي : انبسط واستأنس به . 2 - سبط الشعر وتدلّيه ونزوله ، فيقال : استرسل الشعر ، أي : صار سبطا وتدلّى ونزل ، والسبط غير المجعّد والمعقّد . 3 - طلب الإرسال ، والإرسال : الإطلاق والإهمال والتسليط « 1 » . اصطلاحا : ورد الاسترسال في كلمات الفقهاء بالمعاني الثلاثة كما سيتبيّن ذلك .
--> ( 1 ) انظر : لسان العرب ومحيط المحيط : « رسل » .