الشيخ محمد علي الأنصاري

292

الموسوعة الفقهية الميسرة

إلى غيره ، كما في استدامة النيّة ، وهو أهمّ مورد من هذا القبيل . والمراد من استدامة النيّة - إجمالا - هو : استمرار المكلّف - المأمور بأمر عباديّ ذي أجزاء - بنيّته إلى إتيان آخر جزء ممّا كلّف به . وهذا شيء يحتاج إلى توضيح : أقسام الاستدامة : الاستدامة على قسمين : 1 - الاستدامة الفعلية : والمقصود منها أن يقترن كلّ جزء من أجزاء الفعل العبادي بالنيّة مضافا إلى النيّة التي اقترنت بالشروع فيه ، بمعنى أن يستحضر ما في نيّته فعلا عند إتيان كلّ جزء من العبادة . 2 - الاستدامة الحكمية : اختلف الفقهاء في تفسيرها على أقوال : الأوّل - ما ذكره أغلب الفقهاء « 1 » ، وهو : أن لا يأتي بنيّة تنافي النيّة الأولى . قال الشيخ في المبسوط : « ولا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء ، بل يلزمه استمراره على حكم النيّة ، ومعنى ذلك : ألّا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها . . . » « 2 » . وهناك بعض العبارات توهم غيره إلّا أنّ المقصود منها هو ما تقدّم ، كعبارة ابن إدريس ، حيث قال : « والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النيّة إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنيّة تخالفها » « 1 » . فإنّ قوله : « غير فاعل لنيّة تخالفها » تفسير لقوله : « ذاكرا لها » ؛ لأنّ استمرار الذكر لا يناسب الاستدامة الحكمية ، بل التزامه موجب لبطلان عبادة الذاهل بعد صدور أصل النيّة منه ، وهو خلاف ما قام الإجماع عليه من القول بصحّة عبادته ، كما قال صاحب الجواهر « 2 » . وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة أمرا عدميا ، وهو عدم الإتيان بنيّة تخالف النيّة الأولى . الثاني - ما ذكره السيّد اليزدي ، وهو : « عدم حصول الغفلة بالمرّة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا . وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي » « 3 » . ويظهر من السيّدين الحكيم « 4 » والخوئي « 5 »

--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 200 ، ومدارك الأحكام 1 : 192 ، والجواهر 2 : 105 - 106 . ( 2 ) المبسوط 1 : 19 ، وانظر الخلاف 1 : 307 - 308 . 1 السرائر 1 : 98 . 2 الجواهر 2 : 106 . 3 انظر العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في النيّة ، المسألة 15 . 4 انظر : المستمسك 6 : 36 ، و 2 : 465 . 5 انظر مستند العروة ( كتاب الصلاة ) 3 : 58 ، والتنقيح 4 : 483 .