الشيخ محمد علي الأنصاري
274
الموسوعة الفقهية الميسرة
2 - القول بالطهارة : وهو المشهور بين المتأخّرين عن المحقّق والعلّامة ، كما قال صاحب الحدائق « 1 » . سابعا - استحالة الطين النجس خزفا : اختلف الفقهاء في طهارة الطين النجس لو طبخ فصار آجرّا أو خزفا على أقوال : 1 - القول بالطهارة : وهو قول الشيخ « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، وقوّاه الشهيد الأوّل في البيان « 4 » ، وصاحب المعالم « 5 » ، بل نسب إلى الأكثر « 6 » ، وادّعى عليه الشيخ الإجماع « 7 » . 2 - القول بعدم الطهارة : وهو قول فخر المحقّقين « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » ، ويظهر من المحقّق الثاني « 1 » ، وصاحب الجواهر « 11 » ، والسيّد اليزدي « 1 » ، والسيّدين الحكيم « 2 » والخوئي « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، بل نسبه المحقّق الهمداني إلى جمع من المتأخّرين « 5 » . 3 - التوقّف : نسب إلى المحقّق في المعتبر « 6 » وهو مذهب العلّامة في بعض كتبه « 7 » ، والشهيد في الذكرى « 8 » والدروس « 9 » ، وصاحب المدارك « 1 » ، وآخرين . وهناك موارد أخرى لم نتعرّض لها مخافة التطويل . والمعيار في الجميع - كما قاله المحقّقون - هو : أنّه كلّما تبدّلت الصورة النوعية للشيء تحقّقت الاستحالة وإلّا فلا ، ولذلك لم يحكموا بتحقّقها في مثل تبدّل الحنطة طحينا أو خبزا ، واللبن جبنا ونحو ذلك ؛ لأنّ العرف لا يرى فرقا حقيقيا بين اللبن
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 471 ، وانظر مستند الشيعة 1 : 330 . ( 2 ) المبسوط 1 : 94 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 291 . ( 4 ) البيان : 92 . ( 5 ) نقله عنه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 1 : 634 . ( 6 ) انظر : المستمسك 2 : 95 حيث نقل القول بنسبته إلى الأكثر ، لكن لا يساعده التحقيق . ( 7 ) الخلاف 1 : 499 - 500 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 . ( 9 ) انظر : المسالك 1 : 130 ، والروضة 1 : 67 . 1 جامع المقاصد 1 : 186 . ( 11 ) الجواهر 6 : 271 - 273 . 1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات الرابع ، الاستحالة . 2 المستمسك 2 : 95 . 3 التنقيح 3 : 174 . 4 تحرير الوسيلة 1 : 112 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الرابع : الاستحالة . 5 الطهارة ( للمحقّق الهمداني ) : 634 . 6 المعتبر ( الحجرية ) : 125 . 7 انظر : المنتهى 3 : 288 ، والتذكرة 1 : 79 . 8 الذكرى : 15 . 9 الدروس 1 : 125 . 1 المدارك 2 : 369 .