الشيخ محمد علي الأنصاري

27

الموسوعة الفقهية الميسرة

المطهّرات « 1 » - وحكم بعدم قبول إسلامه ظاهرا ووجوب قتله في بحث الارتداد في الحدود « 2 » . ملاحظة اختلفت عبارات القائلين بهذا التفصيل ، فقد عبّر بعضهم بقبول التوبة من الفطري باطنا وعدم قبولها ظاهرا ، كما تقدّم عن الشهيدين وصاحب الحدائق ، وعبّر بعض آخر بقبولها منه ظاهرا وباطنا ولكن مع استثناء الأحكام الثلاثة أو الأربعة المتقدّمة ، كالسيّدين اليزدي والخوئي ، وكلّهم يريد معنى واحدا ، وهو ما قدّمناه من قبولها في غير الموارد المنصوصة ، بل حمل السيّد الخوئي كلام المشهور القائلين بعدم قبول توبته على هذا المعنى أيضا . [ القول ] الرابع - التفصيل بين قبول التوبة فيما بينه وبين اللّه - فتقبل توبته ويغفر اللّه له ويدخل الجنّة - وعدم قبولها بحسب الظاهر ، بمعنى عدم طهارته ، ومعاملته معاملة الكافر ، وعدم السماح له بنكاح المسلمة وإجراء الأحكام المنصوصة عليه . ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر « 3 » . [ القول ] الخامس - التفصيل بين من كان ارتداده بإنكار بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات ، وكان داخلا في عنوان « المسلمين » مثل الجبريّة والمفوّضة والصوفيّة ، فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ، ومن لم يكن كذلك فلا تقبل توبته مطلقا . ذهب إلى هذا التفصيل كاشف الغطاء « 1 » وتبعه صاحب الجواهر « 2 » . وهناك تفصيلات اخر ذكرها المحقّق الهمداني « 3 » عن بعضهم . وأمّا المرتدّة الفطريّة فلم ينقل فيها الخلاف صريحا ، إلّا أنّ في كلام العلّامة والشهيد الثاني ما يشعر بوجوده ، فقد جاء في التحرير : « المرتدّة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدّت عن فطرة أو لا ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة ، ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة » « 4 » . وعلى كلّ فإنّ بعض الفقهاء لم يتعرّض لموضوع التوبة - فيها - نهائيا كابن إدريس « 5 » والمحقّق « 6 » الحلّيّين ، بينما تعرّض له آخرون ، وهؤلاء منهم من قدّم الاستتابة على إجراء الحدّ - وهو

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 113 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، السابع ( الإسلام ) . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 445 ، كتاب الحدود ، الارتداد ، المسألة الأولى . ( 3 ) الجواهر 6 : 298 . 1 كشف الغطاء : 173 . 2 الجواهر 6 : 298 . 3 مصباح الفقيه 1 : 638 . 4 تحرير الأحكام 2 : 235 ، وانظر المسالك ( الحجرية ) 2 : 451 ، ومفاتيح الشرائع ( للكاشاني ) 2 : 105 . 5 السرائر 3 : 532 . 6 الشرائع 4 : 183 .