الشيخ محمد علي الأنصاري

268

الموسوعة الفقهية الميسرة

الميل إليه « 1 » . الثاني - أنّها تستأنف الطهارة والصلاة . ويظهر هذا القول من ابن إدريس « 2 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 3 » ، والشهيد الثاني في الروض « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » ، والشيخ الأنصاري « 6 » ، والسيّد اليزدي « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » والسيّد الخوئي « 9 » والإمام الخميني « 1 » . ج - انقطاع الدم للبرء بعد الصلاة : وفيه قولان أيضا : الأوّل - لا تجب إعادة الصلاة . قوّاه صاحب الجواهر « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 2 » ، واختاره السيّد الخوئي في التنقيح « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » . الثاني - تجب إعادة الصلاة . اختاره السيّد اليزدي « 5 » ، والسيّد الحكيم « 6 » ، والسيّد الخوئي في المنهاج « 7 » . د - انقطاع الدم للبرء بعد الطهارة وقبل الصلاة : وفيه قولان أيضا : الأوّل - استئناف الطهارة : نسب ذلك إلى المشهور « 8 » . الثاني - عدم استئناف الطهارة : ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي لكنّه قيّده بما إذا فرغت من

--> ( 1 ) انظر المعتبر : 28 . ( 2 ) السرائر 1 : 152 - 153 . ( 3 ) الدروس 1 : 99 . ( 4 ) روض الجنان : 86 . ( 5 ) الجواهر 3 : 336 . ( 6 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 254 ، المقصد الثالث في الاستحاضة . ( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 14 . ( 8 ) المستمسك 3 : 414 - 415 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 94 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 32 . ( 9 ) التنقيح 7 : 154 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 244 . 1 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 7 . 1 الجواهر 3 : 332 . 2 الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 254 ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، التنبيه الثاني . 3 التنقيح 7 : 155 . 4 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 7 . 5 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 14 . 6 المستمسك 3 : 414 - 416 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 94 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 32 . 7 منهاج الصالحين 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 244 . 8 انظر المستمسك 3 : 415 - 416 .