الشيخ محمد علي الأنصاري
247
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظانّ البحث : كتاب الطهارة : 1 - التخلّي . 2 - الغسل . كتاب الصلاة : لباس المصلّي . كتاب النكاح : آداب الخلوة بالزوجة ( آداب النكاح ) كتاب الحدود : الإقرار بالزنا ونحوه . وموارد أخرى متفرّقة . استثفار [ المعنى ] لغة : مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ، وهو : أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويّا ثمّ يخرجه ، واستثفر الرجل بثوبه إذا ردّ طرفه بين رجليه إلى حجزته ، واستثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه « 1 » . اصطلاحا : هو ما تفعله المستحاضة للمنع عن تلوّث ثيابها بالدم . قال الشهيد الثاني في تفسير الاستثفار : « والمراد به - هنا - : التلجّم بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكّة ، وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدّام وتدخلها بين فخذيها ، وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى ، كلّ ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء » « 1 » . الأحكام : ذكر الفقهاء أنّه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم منها بحسب الإمكان - كما إذا لم تتضرّر - بحبسه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فإنّ انحبس فهو وإلّا فبالتلجّم والاستثفار « 2 » . وورد في أكثر من رواية الأمر بالاستثفار « 3 » . انظر : « استحاضة » ، « استذفار » ، « استظهار » . مظانّ البحث : كتاب الطهارة : الاستحاضة .
--> ( 1 ) انظر : لسان العرب ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) : « ثفر » . 1 روض الجنان : 88 . 2 انظر المصدر السابق والذكرى : 32 ، والمدارك 2 : 42 ، والحدائق 3 : 305 ، والجواهر 3 : 348 ، والعروة : كتاب الطهارة ، فصل الاستحاضة ، المسألة 9 . 3 انظر الوسائل 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة .