الشيخ محمد علي الأنصاري
222
الموسوعة الفقهية الميسرة
والمشتري « 1 » . 3 - إذا كان المالك غير قادر على الوطء ؛ لعدم قابليّته ؛ لكونه صغيرا ، أو كبيرا ، أو مجبوبا ، أو عنّينا ، أو نحو ذلك « 2 » . 4 - إذا كان المالك امرأة ، لكن يظهر من بعضهم اشتراط عدم العلم بكون الأمة موطوءة في ملك المرأة عن طريق التحليل أو التزويج ، بل يظهر من بعض آخر اشتراط عدم احتمال ذلك ، فيجب الاستبراء بمجرّد احتمال الوطء إذا لم تخبر بعدمه « 3 » . 5 - إذا كانت الأمة حائضا ، فيكتفى في جواز وطئها بإتمام حيضتها « 4 » ، خلافا لابن إدريس حيث لم يكتف بإتمام الحيضة ، بل أوجب حيضة أخرى « 5 » . 6 - إذا كانت حاملا ؛ لعدم فائدة للاستبراء المفسّر بترك الوطء حتّى يتبيّن حالها ، نعم لو فسّر بترك الوطء حتّى يبرأ رحمها ممّا فيه من ماء أو حمل ، أمكن القول بأنّ استبراءها هو ترك وطئها حتّى تضع ، أو إلى مضيّ المدّة « 6 » . واختلف الأصحاب في جواز وطء الجارية الحبلى المشتراة وعدمه على أقوال ، أهمّها : أ - تحريم وطئها حتّى تمضي عليها أربعة أشهر ، فإذا مضى ذلك عليها وطأها إن أحبّ دون الفرج ، فإن وطئها فيه فليعزل عنها ، واجتناب وطئها أحوط حتّى تضع ما في بطنها ، ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد « 1 » . ب - تحريم وطئها حتّى تضع الحمل أو تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج ، ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في النهاية « 2 » . ج - تحريم وطئها حتّى تمضي عليها أربعة أشهر ، وكراهة الوطء بعد ذلك ، ذهب إليه المحقّق ، ونسب إلى جماعة « 3 » . د - كراهة وطئها وعدم حرمته ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف « 4 » ، وابن إدريس « 5 » . ه - تحريم الوطء إلى زمن وضع الحمل ، إلّا إذا كان الحمل من زنا فيكره ولا يحرم ، ذهب إليه العلّامة في المختلف « 6 » . وهناك تفصيلات اخر أعرضنا عنها . 7 - لو كانت زوجة الإنسان أمة لغيره
--> ( 1 ) الجواهر 24 : 207 . ( 2 ) الجواهر 24 : 206 . ( 3 ) الجواهر 24 : 205 . ( 4 ) الجواهر 24 : 210 . ( 5 ) السرائر 2 : 635 . ( 6 ) الجواهر 24 : 211 . 1 المقنعة : 544 . 2 النهاية : 496 . 3 شرائع الإسلام 2 : 59 ، وانظر الجواهر 24 : 211 . 4 الخلاف 5 : 85 . 5 السرائر 2 : 635 . 6 المختلف ( الحجرية ) : 572 .