الشيخ محمد علي الأنصاري
213
الموسوعة الفقهية الميسرة
الثاني - أنّ المراد منه هو البول ثمّ الاستبراء منه : وهو منسوب إلى الجعفي « 1 » ، واختاره سلّار « 2 » ، والمحقّق الحلي « 3 » ، ويظهر من فقهاء آخرين كالشهيدين « 4 » . الثالث - أنّ المراد منه هو البول أوّلا ، فإن لم يتيسّر فالاجتهاد بالاستبراء بالتمسّح : وهو مختار الشيخ المفيد « 5 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن إدريس « 8 » ، وابن سعيد « 9 » ، والعلّامة « 1 » . الرابع - أنّ المكلّف مخيّر بين البول وبين الاجتهاد : وهو مختار الشيخ « 11 » في المبسوط ، وابن زهرة « 1 » . الخامس - أنّ الاستبراء المطلوب - هنا - هو الاستبراء من البول : اختار ذلك المحقّق الحلي في المختصر « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » والمنتهى « 4 » . وهناك أقوال أخر يطول ذكرها . ما يترتّب على الاستبراء : يترتّب على الاستبراء معلوميّة حكم البلل المشتبه الخارج بعد الغسل ، وصور المسألة - كما ذكرها صاحب المدارك - خمس : الأولى - أن يكون قد بال واستبرأ من البول ؛ فلا إعادة عليه إجماعا ، كما قال صاحب المدارك . لكن فصّل السيّد اليزدي بين ما إذا كانت الرطوبة مردّدة بين البول والمني وغيرهما - كالمذي مثلا - فلا تجب الإعادة ، وبين ما إذا لم يحتمل غيرهما ، بأن كانت الرطوبة مردّدة بين البول والمني ، فأوجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء « 5 » .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 3 : 109 . ( 2 ) المراسم : 41 . ( 3 ) كذا نسب إليه ؛ لكن الموجود في الشرائع أمران : استحباب البول قبل الغسل ، واستحباب الاستبراء منه ، لا أنّه فسّر الاستبراء بالتبوّل والتمسّح معا ، انظر شرائع الإسلام 1 : 28 . ( 4 ) انظر : الدروس 1 : 96 ، والروضة البهية 1 : 94 . ( 5 ) المقنعة : 52 . ( 6 ) النهاية : 21 ، وفيها : « فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن تعذّر عليه فليجتهد » ، لكن يحتمل أن يريد بالاجتهاد أن يجتهد بأن يبول . ( 7 ) الوسيلة : 55 ، وعبارتها كالنهاية . ( 8 ) السرائر 1 : 118 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 39 ، وعبارته كالنهاية أيضا . 1 القواعد 1 : 13 ، والتذكرة 1 : 232 . ( 11 ) المبسوط 1 : 29 . 1 الغنية : 61 ، وفيها : « . . . الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه . . . ثمّ الاستبراء من البول » ، فيكون أقرب إلى القول الثاني . 2 المختصر النافع : 8 . 3 التحرير 1 : 13 . 4 المنتهى 2 : 206 . 5 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل مستحبّات غسل الجنابة ، المسألة 3 ، وفي عبارته غموض ، راجع التنقيح 6 : 12 - 23 ، والمستمسك 3 : 121 .