الشيخ محمد علي الأنصاري
208
الموسوعة الفقهية الميسرة
نقل صاحب الجواهر عن مصابيح العلّامة الطباطبائي أنّه اشترط الاستبانة ، وأنّه نسب ذلك إلى الشيخين ومن تابعهما ، ولكن استظهر هو - أي : صاحب الجواهر - الحرمة التكليفية دون الوضعية ، بمعنى أنّه يحرم - تكليفا - إيقاع الطلاق في طهر المواقعة قبل استبانة الحمل ؛ لأصالة عدم الحمل ، لكن لو فعل فبان حصول الحمل كان الطلاق صحيحا . ثمّ ذكر عبارات من نسب إليهم الاشتراط وقال : إنّها لا دلالة فيها على الاشتراط . ثمّ اعتذر عن المصابيح بأنّها جمعت بعد وفاته ، وفيها المنسوخ وغيره « 1 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - انفعال الماء القليل ، وربما تعرّضوا له بعد البحث في الأسئار ، كما في الشرائع وشروحه . ب - إمكان اجتماع الحيض مع الحمل . 2 - كتاب الصوم : جواز الإفطار للشيخ والشيخة . 3 - كتاب الطلاق : اشتراط عدم كون الطلاق في طهر المواقعة واستثناء الحامل من ذلك . استبراء [ المعنى ] لغة : الاستبراء هو طلب البراءة ، ويختلف باختلاف المستبرأ والمستبرأ منه ، فتارة يكون لطلب براءة الذكر من البول ، وتارة لطلب براءة الرحم من الحمل أو من دم الحيض ، ونحو ذلك ممّا سنتعرّض له « 1 » . وقال الزمخشري : « استبرأت الشيء : طلبت آخره لأقطع الشبهة عني » « 2 » . اصطلاحا : لم يتعدّ المعنى اللغوي ، نعم قد استعمل في فقهنا في الموارد التالية : 1 - استبراء الذكر من البول . 2 - استبراء الذكر ومجاري المني من المني بعد خروجه . 3 - استبراء الرحم ، أو الفرج من دم الحيض . 4 - استبراء الرحم من النطفة والحمل .
--> ( 1 ) الجواهر 32 : 41 - 43 . 1 لسان العرب : « برأ » ، وانظر المصباح المنير وغيره من كتب اللغة ، المادّة نفسها . 2 أساس البلاغة : « برأ » .