الشيخ محمد علي الأنصاري

177

الموسوعة الفقهية الميسرة

2 - أسباب تفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه : كالهبة ، والصدقة ، والوصيّة بالعين . 3 - أسباب تفيد ملك العين بغير عقد : كالحيازة ، وإحياء الموات « 1 » ، والاغتنام ، والالتقاط . 4 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة : كالإجارة . 5 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد لا معاوضة فيه : كالوصيّة بالمنفعة ، وكبعض أنواع الوقف ، كوقف بستان على طبقة خاصة على أن تكون منافعه لهم . 6 - أسباب تفيد ملك المنفعة لا بعقد : كفتح الأراضي عنوة ، فإنّ فتح الأراضي عنوة سبب لملك المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقد « 2 » . 7 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد معاوضة : مثل ملكيّة انتفاع الزوج ببضع الزوجة ؛ فإنّ الزوج لا يملك العين ولا المنفعة ، لكن يملك الانتفاع . 8 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة فيه : كما في ملكيّة الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة - كالمساجد ، والمشاهد ، والمدارس ، ونحوها - فإنّ الموقوف عليهم يملكون الانتفاع بعقد الوقف - وهو لا معاوضة فيه - ولا يملكون العين ولا المنفعة . 9 - أسباب تفيد ملك الانتفاع لا بعقد : كما في تملّك الضيف الانتفاع بالأكل في دار المضيف ؛ فإنّ الضيف يملك حقّ الانتفاع بالأكل والشرب وبالمكان ، ولا يملك العين ولا المنفعة . راجع : انتفاع ، منفعة ، حقّ ، ملك . أسباب التحريم وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على الرجل ، وهي : أوّلا - النسب : يحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء حسبما تضمّنته الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ « 1 » . والمراد بالامّ : كلّ أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة ، بواسطة أو بغيرها . والمراد بالبنت : كلّ أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرا كان أو أنثى - بواسطة أو بغير واسطة ،

--> ( 1 ) بناء على إفادته الملكية لا حقّ الاختصاص . ( 2 ) ذكر الشهيد الأوّل قدّس سرّه هذه الأمور في القواعد والفوائد ( 1 : 36 ، القاعدة 7 ) تحت عنوان « أسباب تفيد الملك » وجعل مثال القسم السادس « إرث المنافع » : لكن لمّا جعلنا الإرث من الأسباب غير الاختيارية ذكرنا مكانه المثال المتقدّم ، كما أنّه لم يتطرّق لأسباب ملك الانتفاع ، وما ذكرناه إنّما استفدناه من محاضرات أساتذتنا ، ودراساتنا في الفقه . 1 النساء : 23 .