الشيخ محمد علي الأنصاري

17

الموسوعة الفقهية الميسرة

به الفاضل الإصفهاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » والسيّد اليزدي « 3 » ، ويظهر من المحقّق الأردبيلي « 4 » والسيّدين الحكيم « 5 » والخوئي « 6 » ؛ حيث لم يعلّقا على كلام السيّد اليزدي . هل يعدّ إنكار الضروري سببا مستقلّا للارتداد ؟ لا شكّ في أنّ إنكار البارئ تعالى ووحدانيته ، أو الرسول والرسالة ، أو تكذيب الرسول صلّى اللّه عليه واله سبب مستقلّ للارتداد ، لكن هل يعدّ إنكار الضروري سببا مستقلا للارتداد أيضا ، أو لا يوجب الارتداد إلّا إذا استلزم إنكار إحدى الأمور السابقة ؟ ذهب بعضهم إلى الأوّل ، وذهب آخرون إلى الثاني ، وفصّل قسم ثالث . فمن القائلين بالاستلزام وعدم كونه سببا مستقلّا : المحقّق الأردبيلي « 7 » ، والفاضل الإصفهاني « 8 » ، وكاشف الغطاء « 9 » - لكن نسب إليه السيّد العاملي « 10 » عدم رغبته في مخالفة الأصحاب باتّخاذ هذا الرأي - والمحقّق الهمداني « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » ، والإمام الخميني « 3 » . وأمّا القول بالسببيّة فقد نسبه السيّد العاملي « 4 » إلى ظاهر الأصحاب ، وأكّده صاحب الجواهر « 5 » . والقول بالتفصيل يظهر من الشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي . أمّا الشيخ الأنصاري فحاصل ما أفاده بعد بحث طويل هو : 1 - أنّه يكفّر منكر الاعتقادات الضرورية كالاعتقاد باللّه تعالى ووحدانيته وبالرسالة و . . . ولا فرق في ذلك بين القاصر والمقصّر . 2 - وأمّا الاعتقادات النظرية ، فلا إشكال في عدم كفر منكرها إذا لم يرد دليل على كفره بالخصوص ، وأمّا إذا ورد فهل يشمل القاصر أو لا ؟ فيه إشكال ، والأقوى الأوّل - أي الشمول - إذا كان الدليل ممّا يصلح الركون إليه في الخروج عن

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 435 . ( 2 ) الجواهر 6 : 49 . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 199 . ( 5 ) المستمسك 1 : 378 . ( 6 ) التنقيح 2 : 58 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 199 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 435 . ( 9 ) كشف الغطاء : 173 . ( 10 ) مفتاح الكرامة 1 : 143 . 1 مصباح الفقيه 1 : 565 - 567 . 2 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) . 3 تحرير الوسيلة 1 : 102 ، كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، العاشر ( الكافر ) . 4 مفتاح الكرامة 1 : 143 . 5 الجواهر 6 : 48 .