الشيخ محمد علي الأنصاري

149

الموسوعة الفقهية الميسرة

جعله الشارع مزيلا مطلقا ، كالماء - فإنّه مطهّر لأغلب النجاسات - أو في ظروف خاصّة ، كالشمس ، والأرض ، والاستحالة ، والانقلاب ونحوها ممّا سوف نذكره في عنوان « مطهّرات » . الثاني - الإزالة بالمزيل العقلي : وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها بإعدام موضوعها ، كقرض المحلّ المتنجّس ، أو إحراقه ، وقد تقدّم في إزالة النجاسة عن الكفن : أنّ فيه قولا بقرض المقدار المتنجّس من الكفن « 1 » . مظانّ البحث : أوّلا - قسم الفقه : 1 - كتاب الطهارة : أ - أحكام النجاسات . ب - الوضوء ، الغسل ، التيمّم . ج - غسل الميّت وتكفينه . 2 - كتاب الصلاة : أحكام المساجد . 3 - كتاب الحجّ : الطواف . ثانيا - قسم الأصول : 1 - البحث في الثمرة المترتّبة على مسألة الضدّ ، أي : « الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه » . 2 - النهي في العبادات موجب لفسادها . أسئار [ المعنى ] لغة : قال ابن الأثير : « إذا شربتم فاسئروا ، أي : أبقوا منه بقيّة ، والاسم السؤر - إلى أن قال : - ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما » « 1 » . وقال ابن منظور : « السؤر بقيّة الشيء ، وجمعه : أسئار » « 2 » . وقال الجوهري : « يقال : إذا شربت فاسئر ، أي : أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء » « 3 » . ونقل في مجمع البحرين عن المغرب وغيره : « أنّ السؤر بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء ، أو في الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام » « 4 » . اصطلاحا : إنّ معرفة المعنى المصطلح من « السؤر » تتوقّف على معرفة عدّة أمور ، وهي : أوّلا - هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما باشره الحيوان ، سواء كان بالفم أو بغيره من أعضاء

--> ( 1 ) انظر الجواهر 6 : 89 . 1 النهاية ( لابن الأثير ) : « سأر » . 2 لسان العرب : « سأر » . 3 الصحاح : « سأر » . 4 مجمع البحرين : « سأر » .