الشيخ محمد علي الأنصاري

144

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأمر بجامع الصلاة الموسّعة ، والتي لها أفراد طوليّة وعرضيّة عديدة في ذلك الوقت الموسّع ؛ لأنّه لا تزاحم بين هذا الأمر وبين الأمر بالإزالة ، وإنّما المزاحمة بين أحد أفراد هذا الواجب الموسّع - وهو الفرد من الصلاة الواقع في خصوص وقت الإزالة - مع وجوب الإزالة ، فإذا فرضنا عدم تعلّق النهي بهذا الفرد - لعدم قبول المقدّمتين السابقتين أو إحداهما - فيمكن أن يكون فردا للمأمور به ، فيجزئ عن الجامع المأمور به لو اتي به ، نعم ، لو قلنا بتعلّق النهي به لم يكن فردا للمأمور به . ويظهر من السيّد الخوئي ارتضاؤه هذا الطريق - ونسبه إلى جماعة من المحقّقين - لكنّه يرى أنّ هذا الحلّ صحيح بالنسبة إلى المتزاحمين ، ولا مزاحمة بين الواجب الموسّع ( الصلاة ) والواجب المضيّق ( الإزالة ) ؛ لأنّ الفرد المزاحم للإزالة من الصلاة غير مأمور به أصلا ، نعم هو مصداق للمأمور به وهو طبيعي الصلاة ، فإذا أتى به المكلّف يصدق عليه أنّه أتى بالمأمور به وإن كان عاصيا بترك الإزالة « 1 » . الطريق الثاني - الترتّب : ومفاد هذا الطريق هو : إثبات وجود الأمر بالأهمّ والمهمّ معا ، لكن على نحو طوليّ وترتّبي لا عرضيّ ، بمعنى : أن يكون وجوب إتيان المهمّ مقيّدا بصورة عدم الإتيان بالأهمّ . فإذا ثبت هذا الطريق ، أمكن تصحيح الصلاة بها ؛ لأنّه مع عدم الإتيان بالإزالة تكون الصلاة مأمورا بها ، فتقع صحيحة مع قصد هذا الأمر . قيل : إنّ أوّل من ابتكر هذه الطريقة هو الشيخ جعفر الكبير « 1 » وتبعه جماعة ، كالميرزا الشيرازي ( الكبير ) « 2 » ، والمحقّق النائيني « 3 » ، ومنهم السيّد الحكيم أيضا « 4 » . ولكن أنكر الشيخ الأعظم الأنصاري « 5 » صحّة الترتّب ، وتبعه تلميذه المحقّق الخراساني « 6 » . راجع تفصيل ذلك في عنوان : « ترتّب » . الطريق الثالث - قصد الملاك : ومفاده هو : أنّه لا تتوقّف صحّة العبادة وإمكان التقرّب بها على وجود الأمر بها فعلا ، بل

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 3 : 64 وما قبله ، وانظر التنقيح 2 : 284 ، هذا مع غضّ النظر عن إمكان تصحيح الصلاة عن طريق الترتّب وإلّا فهو يقول به أيضا ، انظر المحاضرات 3 : 125 . 1 محاضرات في أصول الفقه 3 : 102 ، وانظر كشف الغطاء : 27 ، البحث الثامن عشر ، لكن يلوح القول بالترتّب من كلام المحقّق الكركي أيضا ، راجع جامع المقاصد 5 : 14 . 2 نقله عنه تلميذه المحقّق الخراساني ، انظر كفاية الأصول : 136 . 3 انظر فوائد الأصول 1 : 373 . 4 المستمسك 1 : 496 - 500 . 5 مطارح الأنظار : 119 . 6 كفاية الأصول : 134 .