الشيخ محمد علي الأنصاري

113

الموسوعة الفقهية الميسرة

بمطلق ما يصدق عليه الأرض أو ببعضه ، بعد اتّفاقهم على عدم جواز التيمّم بالمعدن والنبات ونحوهما ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض قطعا ؟ ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في صدق الصعيد على مطلق الأرض أو خصوص بعض أجزائه ، والأقوال فيه - إجمالا - كما يلي : 1 - جواز التيمّم بمطلق ما يصدق عليه الأرض من التراب والحجر والرمل والجصّ والنورة - قبل إحراقهما - وهذا هو المشهور « 1 » . 2 - اختصاص الجواز بالتراب فقط ، وهذا رأي السيّد المرتضى في شرح الرسالة - كما نسبه إليه المحقّق « 2 » - وأبي الصلاح الحلبي « 3 » ، بحيث يكون الفاقد للتراب فاقدا للطهورين . 3 - اختصاص الجواز بغير الحجر من التراب والرمل ونحوهما عند التمكّن منها ، والجواز بالحجر عند عدم التمكّن . هذا إذا لم يكن على الحجر تراب ونحوه ، وإلّا فهو بحكم التراب ، وهذا رأي الشيخ المفيد « 4 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 5 » ، وسلّار « 6 » ، وابن حمزة « 1 » ، وابن إدريس « 2 » . 4 - جواز التيمّم بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل « 3 » . وفيه تفصيلات يراجع فيها عنوان « تيمّم » . ه - السجود على الأرض : أجمع فقهاء الإمامية على أنّ السجود لا يصحّ إلّا على الأرض أو ما أنبتته ممّا لم يكن مأكولا أو ملبوسا ، فكلّ ما صدق عليه اسم الأرض يصحّ السجود عليه ، سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا أو غير ذلك ، وما لم يصدق لم يصحّ وإن خرج منها ، كأغلب المعادن مثل : الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج والقير ونحوها « 4 » . راجع تفصيله في عنوان « سجود » . و - ثبوت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم : نسب إلى المشهور القول بثبوت الخمس على الذمّي في الأرض التي يشتريها من المسلم ، ونسب إلى بعض المتقدّمين من الأصحاب كابن أبي عقيل ،

--> ( 1 ) انظر : الحدائق 4 : 293 ، والجواهر 5 : 118 . ( 2 ) نسبه إليه المحقّق في المعتبر ، ونسب إليه رأيا آخر وافق فيه المشهور ، انظر المعتبر : 102 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 136 . ( 4 ) المقنعة : 60 . ( 5 ) النهاية : 49 . ( 6 ) المراسم : 53 ، وفيه خفاء إلّا أن يختصّ الصعيد بالتراب . 1 الوسيلة : 71 . 2 السرائر 1 : 137 . 3 نسبه إليه المحقّق ، انظر المعتبر : 102 . 4 انظر على سبيل المثال : المستمسك 5 : 487 ، مستند العروة 2 : 142 ، وللسيّد الخوئي إشكال في عدم صدق الأرض على الأحجار الكريمة ، كالعقيق والفيروزج .