الشيخ محمد علي الأنصاري

99

الموسوعة الفقهية الميسرة

المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة . . . » « 1 » . ثانيا - صيد البحر : وأمّا صيد البحر فيحل بكلّ آلة ؛ لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها وإخراجها من الماء حيّة على أيّ وجه كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية ، بأيّ وسيلة كان خروجها منه . راجع : صيد . مظانّ البحث : كتاب الصيد والذباحة آلات القمار [ المعنى : ] لغة : راجع : آلات ، قمار . اصطلاحا : كلّ ما اعدّ للقمار والمقامرة ، مثل : النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وأمثال ذلك « 1 » . الأحكام : الف - الحكم التكليفي : يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا ، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان « القمار » . ب - الحكم الوضعي : إنّ الآلة تارة تكون ممحّضة في الانتفاع بها في الحرام ، أو يكون ذلك غالبيا ، وتارة لا . ولكلّ منهما أحكامه الخاصة به . أوّلا - إذا كانت الآلة ممحّضة في الحرام : والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي : حرمة صناعتها : وقد ادّعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلّامة في المنتهى « 2 » ،

--> ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 . 1 صرّح بذلك أكثر الفقهاء . 2 المنتهى 2 : 1011 .