الشيخ محمد علي الأنصاري
96
الموسوعة الفقهية الميسرة
ليطة ( القشر الظاهر من القصبة ) ، أو مروة حادّة ( حجر حادّ يقدح منه النار ) ، أو زجاجة ، وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك أيضا . ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر والسن ، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي والشيخ وابن زهرة والشهيد - في غاية المراد - : عدم الجواز حتى في حال الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو الجواز عند الضرورة خاصة « 1 » . راجع : تذكية ، ذبح . مظانّ البحث : الصيد والذباحة آلات الصيد [ المعنى : ] لغة : راجع : آلات . اصطلاحا : الأدوات والوسائل التي يتحقّق بها الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد . والاصطياد يقع على معنيين : الأوّل - إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل ، بآلة ما ، حيث يبقى حيا ، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على الوجه الشرعي . والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا بكلّ آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا أو غير حيوان ، وسواء كان الحيوان كلبا أو غيره ؛ لأنّ المفروض أنّ الصائد سوف يدركه حيا ، ويقوم بتذكيته . الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله بحيث يكون صيده كذلك تذكية له . وأمّا الصيد بهذا المعنى فلا يصحّ إلّا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إنّ الصيد تارة يكون صيد البرّ ، وتارة صيد البحر ، وفيما يلي نشير إلى كلّ منهما بصورة مستقلة :
--> ( 1 ) راجع كلّ ذلك : الجواهر 36 : 99 - 105 .