الشيخ محمد علي الأنصاري

516

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأصل هو الإخبار عن الحس ، ولكن فيما إذا احتملنا ذلك في حق الناقل . وبناء على ذلك ، فالذي يخبر عن الإجماع التشرّفي أو الدخولي أو التقريري فهو يخبر في الواقع عن أمر محسوس ، فيكون إخباره إخبارا عن حس . وأمّا الذي يخبر عن الإجماع اللطفي أو الكشفي أو الحدسي فإن كان مخبرا عن السبب وهو اتفاق الفقهاء في مسألة ما فيكون إخباره إخبارا عن حس ؛ لأنّ نفس الاتفاق يكون أمرا محسوسا . وأمّا إذا كان مخبرا عن المسبّب وهو رأي المعصوم عليه السلام فسوف يكون إخبارا عن حدس ، لأنّ نفس رأي المعصوم عليه السلام لم يكن محسوسا وإنّما المحسوس هو اتفاق الفقهاء . هذا كلّه لو علمنا بما أخبر به ، وأمّا إذا شككنا في ذلك كلّه وأجرينا أصالة الحسّ ، فإمّا أن يثبت أنّ الإجماع المدّعى تشرّفي أو دخولي أو تقريري ، فيكون حجة مع الشرط المذكور ، ولكن ثبوته في عصر الغيبة مشكل كما صرّح بذلك العلماء . وإمّا أن يثبت السبب في الثلاثة الباقية : الكشفي والحدسي واللطفي وهو اتفاق العلماء ، ولكن مجرّد إثبات ذلك لا يكون مجديا إذا لم يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام ، والمفروض أنّ الإخبار عنه يكون إخبارا عن حدس فلا تشمله أدلّة حجيّة الخبر . اللهم إلّا أن نقول : أنّ هناك ملازمة بين اتفاق الفقهاء ورأي المعصوم عليه السلام ، أو نثبت رأي المعصوم عليه السلام بهذا الاتفاق عن طريق حساب الاحتمالات . 3 - الإجماع التعبّدي : وهو الإجماع الذي نعلم عدم استناد فتوى الفقهاء فيه إلى دليل نعرفه ، وهو الإجماع المصطلح الذي وقع البحث حول حجيّته ، وقد تقدّم تفصيله . وإنّما اصطلح عليه التعبّدي لعدم معرفة مستنده ، ولذلك يقابله : 4 - الإجماع المدركي : وهو الاجماع الذي نعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء في فتواهم ، مثل إجماع المتقدّمين على انفعال ماء البئر الذي كان مستندهم فيه روايات معينة فخالفهم المتأخرون لبطلان المستند عندهم . ومن هنا نستنتج عدم حجيّة