الشيخ محمد علي الأنصاري

483

الموسوعة الفقهية الميسرة

اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر « 1 » والمحقق الرشتي « 2 » ، بل يظهر من كلّ من جوّز قضاء المقلّد كالمحقق القمي « 3 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « قضاء » . ثانيا - التخطئة والتصويب : ومن الأحكام الوضعية المترتّبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أنّ ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا ؟ بل كلّ ما أدّى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك ؟ فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة ، وأنّ هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها وقد يخطئ . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنواني « تخطئة » و « تصويب » . ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدّله : ومن الأحكام الوضعية هو الحكم بإجزاء ( كفاية ) ما أتى به المجتهد أو مقلّده استنادا إلى فتواه بعد تبدّل رأيه ، فلا حاجة إلى الإعادة وفقا للاجتهاد الجديد ، أو الحكم بعدمه ، فعلى القول بالإجزاء يكتفى بإتيان الأعمال السابقة وفقا للاجتهاد السابق ، وعلى القول بعدمه لا بد من تجديدها وفقا للاجتهاد اللاحق . وهذا البحث مترتّب على القول بالتخطئة ؛ لأنّه بناء على التصويب فلا بدّ من الالتزام بالإجزاء ، إذ كلّ ما يرتئيه المجتهد فهو الحكم الواقعي فإذا تبدّل تبدّل الحكم الواقعي أيضا فلا معنى - إذن - للقول بعدم الإجزاء بخلاف القول بالتخطئة ، فإنه يأتي - بناء عليه - البحث السابق ، وفيه تفصيل يأتي في عنوان « إجزاء » ، وراجع أيضا عنوان « قضاء » . طرق معرفة الاجتهاد ( وسائل الإثبات ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالطرق التالية : الف - العلم الوجداني : كما إذا علم

--> ( 1 ) الجواهر 40 : 34 . ( 2 ) القضاء 1 : 29 . ( 3 ) نفس المصدر .