الشيخ محمد علي الأنصاري
398
الموسوعة الفقهية الميسرة
2 - قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ « 1 » . 3 - قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 2 » . 4 - قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 3 » . 5 - قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » « 4 » . فإنّ هذه النصوص كلّها تدلّ على الإذن في موارد الاضطرار والضرر والحرج . ج - موارد الإباحة الظاهرية : والمقصود منها الموارد التي حكم الشارع فيها بالإباحة عند الشك في الحكم الواقعي ، مثل ما ورد عنهم عليهم السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 5 » و « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلّم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . » « 1 » و « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 2 » . د - موارد تحليل خاصّة : وهناك موارد خاصّة صدر فيها الإذن من الشارع ، من قبيل الإذن بالأكل - من بيوت - من سمّتهم الآية في قوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً « 3 » . ه - موارد الإباحة المترتّبة على إذن المالك : إذا صدر الإذن من المالك أو من في حكمه ، فإنّ ذلك يصير سببا لصدور الإذن
--> ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) البقرة : 173 . ( 3 ) المائدة : 3 . ( 4 ) الوسائل 17 : 341 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 1 نفس المصدر ، الحديث 4 . 2 الوسائل 18 : 127 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 60 . 3 النور : 61 .