الشيخ محمد علي الأنصاري

388

الموسوعة الفقهية الميسرة

استحبابه كما في عرفة - « فإنّه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام » « 1 » . 2 - العلّامة الطباطبائي حيث قال في منظومته : وما له الأذان في الأصل وسم * شيئان : إعلام وفرض قد علم « 2 » 3 - صاحب الجواهر فقد استجود كلام العلّامة الطباطبائي المتقدّم « 3 » . 4 - السيد اليزدي ، لأنّه قال : « إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة . . . » « 4 » . 5 - السيد الحكيم « 5 » . الثاني - إنّ الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت فحسب ولا غير . ذهب إليه المحقّق الثاني ، قال معلّقا على كلام الذكرى المتقدّم : « وما ذكره غير ظاهر ؛ لأنّ الأذان واحد ، وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت . . . وشرعيته في القضاء لورود النص . . . » « 1 » . الثالث - إنّ الأذان موضوع لأمر واحد ولا تعدّد فيه ، قال في المدارك ردّا على كلام الشهيد الذي احتمل كون الساقط عن الصلاة الثانية في صورة الجمع بين الصلاتين هو الأذان الإعلامي دون الذكري : « وهو احتمال بعيد ؛ لأنّ الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة ، وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقّف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأمّا الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها » « 2 » . وهذا الرأي يظهر من بعض تعليقات العروة أيضا « 3 » . ثم إنّ هناك بعض الفوارق بين الأذانين - الإعلامي والذكري - على فرض

--> ( 1 ) الذكرى : 174 . ( 2 ) الدرة النجفية : شرائط الأذان ، وراجع الجواهر 9 : 4 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة ، فصل « الأذان » ، وكذا يظهر ممّن لم يعلّق على كلامه ومنهم السيد الخوئي . ( 5 ) المستمسك 5 : 538 . 1 جامع المقاصد 2 : 171 . 2 المدارك 3 : 263 . 3 العروة : فصل « الأذان » .