الشيخ محمد علي الأنصاري

380

الموسوعة الفقهية الميسرة

موارد سقوط الأذان : يسقط الأذان في الموارد التالية : " 1 - قاضي الصلوات الخمس : فيؤذّن ويقيم للأولى ، ثم يقيم للبواقي ، وقيل : الأفضل الاتيان بالأذان لكلّ صلاة ، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب « 1 » . والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح . " 2 - من صلّى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة : فيسقط الأذان عن العصر ، لو جمع بينهما . راجع تفصيله : « الأذان الثالث » . " 3 - من صلّى الظهر بأذان وإقامة في عرفات : فيسقط الأذان عن العصر « 2 » ، لو جمع بينهما . ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة ، ولكن اختار الشهيد الأوّل « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » القول بالكراهة . " 4 - وكذا من صلّى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما « 1 » . راجع : « الأذان الثالث » . " 5 - وجاء في العروة « 2 » زيادة على ما تقدّم : الف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين . موارد سقوط الأذان والإقامة : يسقط الأذان والإقامة في موارد : " 1 - الذي يشترك في جماعة قد أذّنوا لها وأقاموا « 3 » . " 2 - لو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرّق ، فإن تفرّقت صفوفهم ،

--> ( 1 ) راجع : الدروس 1 : 165 ، المدارك 3 : 262 والجواهر 9 : 26 . ( 2 ) المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 30 . ( 3 ) الدروس 1 : 165 والذكرى : 174 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 170 . 1 المستمسك 5 : 555 . 2 العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 . 3 العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 .