الشيخ محمد علي الأنصاري

353

الموسوعة الفقهية الميسرة

إخوة أو أخوات أو مختلفين ، ثم يقسم الباقي ( الثلثان ) بين من يتقرّب بالأبوين على حسب الفروض المعيّنة ، فإن كانت أختا فَلَهَا النِّصْفُ ، وإن كنّ أخوات فَلَهُنَّ ثُلُثا بالتساوي ، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ولو زادت الفريضة فتردّ على المتقربين بالأبوين . 7 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممّن تقدّم ذكره . 8 - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن « 1 » . أختان [ المعنى : ] لغة : مثنّى الأخت . الأحكام : أوّلا - النكاح : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين « 1 » ، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَ . . . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . . . « 2 » . راجع : أسباب التحريم . ثانيا - الإرث : سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان ( إن لم يكن معهما إخوة ) ؛ ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ « 3 » . راجع : أخت / ثانيا الإرث / 2 .

--> ( 1 ) الجواهر 39 : 147 - 167 . 1 العروة : فصل المحرّمات بالمصاهرة ، المسألة 39 . 2 النساء : 23 . 3 النساء : 176 .