الشيخ محمد علي الأنصاري
351
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأب مع وجود الأخ أو الأخت من الأبوين . نعم ، يقومان مقامهما مع فقدهما « 1 » . 5 - ولو اجتمع الأخ من الام مع الأخ من الأبوين ، كان للمتقرّب بالام السدس إن كان واحدا أو الثلث إن كانوا أكثر ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين « 2 » . 6 - ولو انفرد الأخ من الام ( ولا وارث غيره ) كان له السدس فرضا والباقي ردّا ، وإن كان أكثر من واحد فلهم الثلثان فرضا والباقي ردّا ، يقسّم بينهم بالسوية « 3 » . 7 - وأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات « 4 » . 8 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممّن تقدّم ذكره « 5 » . أخ رضاعي اصطلاحا : هو المشترك مع إنسان غيره في الرضاع بما ينشر معه الحرمة ، من غير اشتراك في الولادة . راجع : « رضاع » . إخبار راجع : الملحق الأصولي : « أخبار » ، « إخبار » ، « خبر » ، « إنشاء » . أخت [ المعنى : ] لغة : مؤنّث الأخ .
--> ( 1 ) الجواهر 39 : 149 . ( 2 ) الجواهر 39 : 150 . ( 3 ) الجواهر 39 : 149 - 150 . ( 4 ) الجواهر 39 : 167 . ( 5 ) الجواهر 39 : 158 .