الشيخ محمد علي الأنصاري
331
الموسوعة الفقهية الميسرة
الهدي ؟ قال في المدارك : « وهذا الحكم - أعني توقّف التحلّل على ذبح الهدي ناويا به التحلل - مذهب الأكثر » « 1 » . لكنه شكّك - هو - فيه ثمّ رجحه لاستصحاب حكم الإحرام حتى يحرز التحلّل منه ، ومثله قال صاحب الجواهر ولكن احتياطا « 2 » . 3 - هل يجب عليه هدي آخر لو كان قد ساق ؟ ولو كان الحاج قد ساق معه هديا فهل يجب عليه هدي آخر للتحلّل أو يكفيه ما ساقه ؟ المنقول عن جماعة - منهم الصدوقان والمحقق في النافع والعلّامة في القواعد والشهيد الثاني « 3 » - : القول بالوجوب ؛ لاختلاف السبب في وجوب ذبح الهدي والذي كان ساقه . والأكثر قائلون بعدم الوجوب ؛ لكفاية ما ساقه « 1 » . 4 - لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته على وجه يصحّ حجّه فقد أدرك الحجّ ، وإلّا تحلّل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب « 2 » . إحصان [ المعنى : ] لغة : من « الحصن » أي المكان المرتفع الذي لا يقدر عليه لارتفاعه ، وحصن - بالضم - حصانة فهو حصين أي منيع ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف ، فيقال : أحصنته وحصنته . . . وأحصنت المرأة فرجها إذا عفّت فهي محصنة بالفتح « 3 » .
--> ( 1 ) المدارك 8 : 289 وراجع الجواهر 20 : 118 . ( 2 ) الجواهر 20 : 119 . ( 3 ) نقل عنهم ذلك في الجواهر 20 : 121 . 1 الجواهر 20 : 121 ، المدارك 8 : 291 . 2 المدارك 8 : 307 . 3 المصباح المنير : « حصن » .