الشيخ محمد علي الأنصاري

319

الموسوعة الفقهية الميسرة

تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 1 » . ولا فرق بين أنواع الإزالة ، كما لا إثم مع الضرورة « 2 » . التاسع عشر - إخراج الدم : قال صاحب الحدائق : « وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، ويجب أن يعلم - أوّلا - أنّ أصل الخلاف في المسألة بين المتقدّمين إنّما هو في الحجامة ، كما نقل العلّامة في المختلف حيث قال : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما - التحريم إلّا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . الثاني - أنّه مكروه ، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة ، ثم قال - أي العلّامة - : والأقرب الأوّل . وجملة من المتأخّرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحكّ جلده أو بالسواك أو نحو ذلك . . . - إلى أن قال : - . « ثم إنّ ممّن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك » « 1 » . العشرون - تقليم الأظفار : ادّعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلّامة « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والسيد الخوئي « 4 » وغيرهم . والقلم أعمّ من القصّ ، فيشمل القطع أيضا . ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه فقال في التذكرة : « إنّ له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية » « 5 » . الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش : وحرمته إجماعيّة - في الجملة - كما ادّعاه في المنتهى « 6 » والمدارك « 7 » والجواهر « 8 » .

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) المدارك 7 : 350 والجواهر 18 : 377 . 1 الحدائق 15 : 523 . 2 التذكرة 1 : 339 . 3 الجواهر 18 : 411 . 4 المعتمد 4 : 252 . 5 التذكرة 1 : 339 . 6 المنتهى 2 : 797 . 7 المدارك 7 : 369 . 8 الجواهر 18 : 419 .