الشيخ محمد علي الأنصاري

317

الموسوعة الفقهية الميسرة

تفسيره : فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق وجماعة : إنّه الكذب ، وخصّه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب : إنّه الكذب والسباب ، وقال ابن أبي عقيل : إنّه كلّ لفظ قبيح . وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأنّ الفسوق : الكذب والسباب ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، بأنّه : الكذب والمفاخرة « 1 » . . الرابع عشر - الجدال : وهذا كسابقة في الحكم . وفسروه : بقول لا والله وبلى والله ، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنّه قال : « والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله » « 2 » . وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « إنّما الجدال قول الرجل لا والله ، وبلى والله » « 1 » . ومهما يكن فقد قال في المدارك : « ولو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفّارة » « 2 » . وجاء في متن المعتمد : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأوّل - أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل . الثاني - أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبّة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك « 3 » . الخامس عشر - تغطية الرأس : وهو محرّم للرجال خاصّة ، وادّعى في الجواهر الإجماع عليه ، ونسب إلى العلّامة في التذكرة والمنتهى دعواه أيضا « 4 » . ولا فرق بين أنواع التغطية سواء كان بالثوب أو الطين أو الحنّاء أو حمل متاع أو طبق أو نحو ذلك ، ولكن قال في المدارك : « وهو [ أي التعميم ] غير

--> ( 1 ) راجع كلّ ذلك : المدارك 7 : 340 ، الجواهر 18 : 355 - 359 . ( 2 ) الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . 1 الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . 2 المدارك 7 : 242 . 3 المعتمد 4 : 169 . 4 الجواهر 18 : 382 .