الشيخ محمد علي الأنصاري
315
الموسوعة الفقهية الميسرة
وهذا لا ينافي حرمة إظهارها لغيرهم قبل الإحرام أيضا « 1 » . ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة : وتحريمه مشهور بين الأصحاب ، ويجوز لبسه للسنّة « 2 » . تاسعا - استعمال الدهن : الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس فيه ذلك . أمّا الذي فيه طيب فيحرم استعماله بعد الإحرام ، وادّعى العلّامة - في المنتهى « 3 » - الإجماع عليه ، نقل ذلك عنه في المدارك « 4 » والجواهر « 5 » من دون ردّ ، بل أقرّه في الجواهر . وأمّا قبل الإحرام فيحرم إذا كان أثره يبقى بعد الإحرام عند الأكثر ، كما قال صاحب المدارك « 6 » . وأمّا إذا لم يكن فيه طيب ففيه قولان : الأوّل - المنع ، وهو رأي الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » ، ونسبه صاحب الجواهر « 3 » إلى المشهور . الثاني - الجواز ، وهو رأي المفيد « 4 » وسلّار « 5 » وابن أبي عقيل « 6 » وأبو الصلاح « 7 » . . . عاشرا - لبس المخيط للرجال : المعروف بين الفقهاء حرمة لبس الثياب المخيطة ، على الرجال ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » . ولكن هل المحرّم هو مطلق المخيط أو ثياب خاصة ؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق المخيط ، ولكن قال السيد الخوئي في المعتمد : « إنّ الممنوع هو لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، حتى ولو لم يكن مخيطا كالملبّد ، أمّا غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يلبسه
--> ( 1 ) راجع كلّ ذلك : المدارك 7 : 346 - 347 والجواهر 18 : 371 - 374 والمعتمد : 186 . ( 2 ) المدارك 7 : 345 ، الجواهر 18 : 370 . ( 3 ) المنتهى 2 : 787 . ( 4 ) المدارك 7 : 348 . ( 5 ) الجواهر 18 : 374 . ( 6 ) المدارك 7 : 348 . 1 النهاية : 220 . 2 المبسوط 1 : 321 . 3 الجواهر 18 : 375 . 4 المقنعة : 432 . 5 المراسم : 106 . 6 نقله عنه في المختلف : 269 . 7 الكافي في الفقه : 203 . 8 المدارك 7 : 328 والجواهر 18 : 335 .