الشيخ محمد علي الأنصاري
311
الموسوعة الفقهية الميسرة
البيداء ، وإن كان راجلا فحيث يحرم « 1 » . الثالث - التلفّظ بما يعزم عليه من حجّ مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها ، ويقول : لبّيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة ؛ للأمر به في النصوص « 2 » . الرابع - اشتراط أن يحلّه الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما ، ويقول في خصوص الحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما قيل . وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات « 3 » . وعن المحقق الثاني : أنّ محلّه قبيل النية ؛ لأنّه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام « 4 » . ولا تكفي فيه النية ؛ لورود النص بالقول « 1 » . راجع : اشتراط / اشتراط التحلّل . الخامس - الإحرام في الثياب القطن ، وأفضله البيض « 2 » . السادس - إذا أحرم بالحجّ من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح « 3 » . ثالثا - تروك الإحرام : وهي محرّمات ومكروهات . الف - محرّمات الإحرام : وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها : أوّلا - صيد البرّ : يحرم على المحرم صيد البرّ وأكله - وإن صاده المحلّ - والإشارة إليه ليصاد ، والدلالة عليه ، وغلق الباب عليه حتى يموت ، وذبحه . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما قيل « 4 » .
--> ( 1 ) الجواهر 18 : 278 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الجواهر 18 : 280 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 170 . 1 المدارك 7 : 301 . 2 المصادر السابقة . 3 المصادر السابقة . 4 المدارك 7 : 304 ، الجواهر 18 : 286 .