الشيخ محمد علي الأنصاري
303
الموسوعة الفقهية الميسرة
كون مبناه في ذلك الرجوع إلى الاحتياط . ب - الفتوى بالاحتياط : ويتحقّق ذلك فيما إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط من الأدلّة كموارد الشبهة المحصورة مثلا . والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى مجتهد آخر في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه إفتاء في الواقع . 2 - الاحتياط الاستحبابي : وهو الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته . ويمكن التمييز بين الأنواع المتقدّمة في التعبير ، فإنّ الاحتياط الوجوبي يعبّر عنه غالبا بتعابير أمثال : يجب كذا على الأحوط أو احتياطا ونحو ذلك ، ويعبّر عن الفتوى بالاحتياط بأمثال : يجب الاحتياط في كذا ( الثوبين المشتبهين مثلا ) . وأمّا الاحتياط الاستحبابي فيكون مسبوقا أو ملحوقا - غالبا - بالفتوى . وقد يعبّر عن الاستحبابي بمثل : يجوز على إشكال ، أو على تأمّل . كما أنّه قد يعبّر عن الوجوبي بمثل : يجب على إشكال ، أو على تأمّل . مظانّ البحث : 1 - أوّل الفقه : الاجتهاد والتقليد 2 - آخر الأصول : الاجتهاد والتقليد 3 - القطع : الامتثال الإجمالي 4 - الأصول العملية : أصالة الاشتغال ( أصالة الاحتياط ) أحداث السنة [ المعنى : ] لغة : الأحداث جمع حدث ، وهو : ما يحدث ويتحقّق . اصطلاحا : عيوب خاصة تحدث في المبيع توجب خيار فسخه لو حدثت فيما بين البيع وبين سنة ، والقدر المتيقّن منها : الجنون والجذام والبرص . الأحكام : قد وردت روايات عديدة تخيّر المشتري - فيما لو حدثت بعض العيوب في المبيع بعد تحقق البيع إلى سنة - بين فسخ البيع وإمضائه ، منها صحيحة أبي همام عن