الشيخ محمد علي الأنصاري
281
الموسوعة الفقهية الميسرة
السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين » . وفي رواية الحلبي : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لقّنها لرجل من بني هاشم فلمّا قالها الرجل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الحمد لله الذي استنقذه من النار » « 1 » . 2 - نقله إلى مصلّاه : يستحب نقل المحتضر إلى مصلّاه ، وظاهر أكثر الفقهاء أنّ المراد منه هو المكان الذي كان يصلي فيه ، ويظهر من ابن حمزة الجمع بين المكان والفراش الذي كان يصلي عليه ، أي يحمل إلى مكان صلاته ويفرش تحته ما كان يصلي عليه « 2 » . ويظهر من الفقهاء أنّ ذلك مختص بصورة شدّة النزع وتعسّر خروج الروح ، لكن يظهر من بعضهم كالمحقق أنّ ذلك مستحب مطلقا « 3 » . 3 - الإسراج عنده : ذكر الشيخان - وتابعهما عدّة من الفقهاء - : أنّه يسرج عند الميت مصباح إلى الصباح إن مات ليلا « 1 » . 4 - قراءة القرآن عنده : قالوا « 2 » : يستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن ولا يترك وحده ، وقيّده بعضهم « 3 » بسورة يس والصافات ، وبعض آخر « 4 » بالصافات فقط . 5 - تغميض عينيه وإطباق فيه : كذا عدّوهما من آداب الاحتضار ، وأضافوا إليه مدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب « 5 » . 6 - تعجيل تجهيزه : صرّح الفقهاء باستحباب تعجيل تجهيز الميت وادّعي عليه الاتفاق « 6 » بل الإجماع كما نقل ذلك مستفيضا « 7 » أيضا إلّا إذا اشتبه الموت فإنّه لا يستحب حينئذ بل يحرم ؛ لأنّه إعانة على قتله لو لم يكن
--> ( 1 ) الحدائق 3 : 363 ، الجواهر 4 : 16 . ( 2 ) الحدائق 3 : 368 ، الجواهر 4 : 19 . ( 3 ) الجواهر 4 : 19 . 1 المقنعة : 74 ، النهاية : 30 . 2 المقنعة : 74 ، النهاية : 30 ، الشرائع 1 : 36 . 3 الحدائق 3 : 369 ، الجواهر 4 : 21 ، العروة : فصل فيما يتعلّق بالمحتضر / الثالث . 4 المصادر السابقة . 5 المصادر السابقة . 6 الحدائق 3 : 374 . 7 الجواهر 4 : 23 .