الشيخ محمد علي الأنصاري
279
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأردبيلي في مجمع الفائدة « 1 » والعاملي في المدارك « 2 » . ولكن بعض هؤلاء جعل الاستقبال ( التوجيه ) أحوط . نوع الوجوب : وهذا الوجوب على فرض ثبوته كفائي بالنسبة إلى العالم بالحال المتمكّن من الامتثال ، فيسقط بقيام الغير به « 3 » . وقيل بوجوبه على المحتضر نفسه مع تمكّنه والتفاته « 4 » . كيفية التوجيه : وكيفية التوجيه هي أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا « 5 » ، وادّعى في الجواهر عدم الخلاف فيه ، بل نقل الإجماع عن جماعة على ذلك « 6 » . زمان التوجيه : يظهر من كلمات الفقهاء أنّ زمان التوجيه هو قبيل الموت ، أي عند الإشراف عليه - وهو ما يصدق عليه الاحتضار - وهذا الوجوب مستمرّ إلى تحقق الوفاة ، أمّا بعدها حتى زمان الاغتسال فقد اختلفوا في وجوب الاستقبال فيه ، فذهب جماعة إلى عدمه ، منهم : الشهيد الأوّل « 1 » وصاحب الحدائق « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وصاحب المستمسك « 4 » . ويظهر من بعض آخر ترجيح إبقائه كذلك حتى يغتسل وأولويته ، مثل المحقّقين : الأردبيلي « 5 » والعاملي « 6 » واليزدي « 7 » . الميت الذي يجب توجيهه : لا فرق في الميت الذي يجب توجيهه بين الصغير والكبير والحرّ والعبد بعد فرض الإسلام أو حكمه ، نعم يحتمل عدم وجوبه بالنسبة إلى الميت المخالف لعدم
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 173 . ( 2 ) المدارك 2 : 53 . ( 3 ) المدارك 2 : 54 ، الجواهر 4 : 13 . ( 4 ) الجواهر 4 : 14 ، المستمسك 4 : 19 . ( 5 ) المدارك 2 : 53 . ( 6 ) الجواهر 4 : 12 . 1 الذكرى : 37 . 2 الحدائق 3 : 357 . 3 الجواهر 4 : 11 . 4 المستمسك 4 : 22 . 5 مجمع الفائدة 1 : 173 . 6 المدارك 2 : 54 . 7 العروة : الطهارة ، فصل ما يتعلّق بالمحتضر / الثاني .