الشيخ محمد علي الأنصاري
272
الموسوعة الفقهية الميسرة
عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة . . . » « 1 » . هذا ، وقد ذكر عن بعض لزوم الوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض نفسه « 2 » . ثالثا - مسقطات الأجل : يسقط التحديد بالأجل بعدّة أمور أهمّها : 1 - انتهاء الأجل المقرّر شرعا أو بتحديد المكلّفين كانتهاء العدّة ، وانتهاء مدّة الإجارة أو النكاح المنقطع ، أو الكفالة أو غيرها . . . 2 - التوافق على الإسقاط ، وهو يتحقق فيما كان التحديد والتأجيل فيه بيد المكلّفين لا بيد الشارع ، فلا يمكن إسقاط الأجل في العدّة ، ولكن يمكن اسقاطه في عقد المتعة ، فإذا أسقط الزوج حقّه بأن وهب زوجته ما بقي من الأجل صحّ وينتهي أمد الزوجية ، ومثله تعجيل القرض المؤجّل بإسقاط بعض الأجل « 3 » . 3 - الأسباب القهريّة للسقوط : من قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كليهما على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان الإجارة « 1 » . ومن ذلك موت المديون ، قال صاحب الحدائق : « الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه بموت المديون تحل ديونه المؤجلة ، وإنّما الخلاف في الحلّ بموت الغريم ، فذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج والطبرسي إلى ذلك . والمشهور - وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط - خلافه » « 2 » . ومثله في الكفالة والضمان والعقد المنقطع وأمثالها ؛ فإنّ الموضوع قد ينتفي فيها بالموت . مظانّ البحث : المواطن التي تقدّم ذكرها خلال البحث .
--> ( 1 ) الجواهر 25 : 33 . ( 2 ) الجواهر 25 : 30 . ( 3 ) الجواهر 25 : 33 . 1 الجواهر 27 : 207 . 2 الحدائق 20 : 164 .