الشيخ محمد علي الأنصاري

265

الموسوعة الفقهية الميسرة

ثم ذكر كتب ورسائل عديدة مشتملة على الإجازات . اجتهاد راجع : الملحق الأصولي . اجرة [ المعنى : ] لغة : الكراء والجمع اجر مثل غرفة وغرف ، وربما جمعت اجرات بضم الجيم وفتحها « 1 » . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان . أقسام الأجرة : تنقسم الأجرة إلى : اجرة المسمّى وأجرة المثل . أوّلا - اجرة المسمّى : وهي الأجرة التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحقّقها في الإجارة . ثانيا - أجرة المثل : وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا ، ولم يعيّن له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقّق العمل ، بمعنى أنّه يقدر عمله عند العرف ، فما عيّنوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل ، ويجب على المستأجر دفعه إليه . الأحكام : تقدّمت الإشارة إلى بعض أحكام الأجرة في الإجارة ونضيف هنا : أنّه ذكر الفقهاء قاعدة كلّيّة مطردة

--> ( 1 ) المصباح المنير : « أجر » .