الشيخ محمد علي الأنصاري
263
الموسوعة الفقهية الميسرة
أحكام المجيز : بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على النحو التالي : أوّلا - هل يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة أو لا ؟ المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون المجيز جائز التصرّف ، وبعبارة أخرى ينبغي أن تتوفّر فيه شروط الأهليّة العامّة حال الإجازة ، وهذا الأمر من القضايا التي قياساتها معها « 1 » ، وعليه فلو كان المجيز محجورا عليه أو غير مالك حال الإجازة أو . . . فلا تصحّ إجازته « 2 » . ثانيا - هل يشترط وجود مجيز جائز الإجازة حال العقد أو لا ؟ ومثال ذلك ما لو باع الفضولي مال اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد البلوغ ، فهنا وإن كان ذات المجيز وهو اليتيم موجودا حال العقد ، لكنه لم يكن جائز الإجازة ؛ لكونه محجورا عليه ليتمه وصغره ، فهل تصحّ إجازته بعد البلوغ ، أو لا ؟ استقرب العلّامة في القواعد اشتراط كونه جائز التصرّف ، حيث قال : « والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز . . . » . وعلّق المحقق الثاني على القسم الأوّل من كلامه قائلا : « . . والظاهر عدم الاشتراط ؛ لعموم الدليل الدالّ على صحّة الفضولي من غير فرق ، فإنّ عموم " أوفوا بالعقود " يتناوله » « 1 » . واختار الشيخ الأعظم عدم الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضا ، وقال : « بل لم يرجح القول باللزوم غير العلّامة » « 2 » وكذلك من تأخّر عن الشيخ ؛ فإنّ العديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق النائيني « 3 » والإمام الخميني « 4 » والسيد الخوئي « 5 » .
--> ( 1 ) منية الطالب 1 : 260 . ( 2 ) المكاسب : 137 . 1 جامع المقاصد 4 : 73 . 2 المكاسب : 137 . 3 منية الطالب 1 : 261 . 4 البيع 2 : 238 . 5 مصباح الفقاهة 4 : 245 .