الشيخ محمد علي الأنصاري

236

الموسوعة الفقهية الميسرة

أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر ممّا استأجرهما » « 1 » . وقال الشيخ الطوسي : « إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ، كيفما أراد ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره ، كلّ ذلك جائز . . . » « 2 » . 2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في المستمسك « 3 » إلى جماعة كثيرة . 3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلّا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدّد الأجرة . قال المحقق : « ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره إلّا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت » « 1 » . ويظهر من الجواهر « 2 » والعروة « 3 » والمستمسك « 4 » والمستند « 5 » وتحرير الوسيلة « 6 » اختياره أيضا . هذا كلّه في غير الأراضي ، أمّا فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب الجواهر « 7 » ، وصاحب العروة « 8 » ، وصاحب المستمسك « 9 » ، وصاحب المستند « 1 » بل في الأخير : أنّه المشهور . قال صاحب الجواهر : « . . . وبذلك كلّه ظهر لك قوّة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير ، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض

--> ( 1 ) المقنعة : 640 . ( 2 ) الخلاف 3 : 494 . ( 3 ) المستمسك 12 : 92 . 1 الشرائع 2 : 180 . 2 الجواهر 27 : 222 . 3 العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . 4 المستمسك 12 : 92 . 5 مستند العروة : 282 . 6 تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 . 7 الجواهر 27 : 224 . 8 العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . 9 المستمسك 12 : 94 . 1 مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 .