الشيخ محمد علي الأنصاري

232

الموسوعة الفقهية الميسرة

خامسا - تلف العين المستأجرة : إنّ تلف العين المستأجرة يتصور على أنحاء ، تبطل الإجارة في بعضها ، وهي : 1 - تلف العين قبل القبض ، والظاهر لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصيّة ، قال في العروة : « إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة . . . » « 1 » . وعلّق عليه في المستمسك قائلا : « بلا خلاف نعلمه ، كما في محكي التذكرة ، ونحوه في الجواهر . . . » « 2 » . وعلّق عليه في المستند قائلا : « ما ذكره ( قده ) من البطلان في التلف قبل القبض . . . هو المعروف والمشهور . . . » « 3 » . وأمّا إذا كانت العين المستأجرة كلّيّة فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعلى المؤجر أن يدفع فردا آخر ، قال في العروة : « إذا آجر دابّة كلّيّة ، ودفع فردا منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر » « 1 » ؛ لتبين أنّ المدفوع ليس فردا لموضوع الإجارة ، « 2 » أو لأنّ التلف لم يقع على ما وقعت عليه الإجارة ، وهو المنفعة الكلّية القائمة بالعين الكلّيّة « 3 » . 2 - أن تتلف بعد القبض وقبل استيفاء شيء من المنافع ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن يكون التلف بعد القبض بلا فصل ، وأمّا إذا انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم يستوف شيئا من منافعها صحّت الإجارة فيما مضى وبطلت في الباقي « 4 » ، وستأتي الإشارة إلى كيفية التوزيع . 3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة ، والحكم في هذه الصورة هو صحّة الإجارة فيما مضى وبطلانها في الباقي ، وأمّا كيفية توزيع الأجرة ، ففيه

--> ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . ( 2 ) المستمسك 12 : 50 و 53 . ( 3 ) مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كلّ ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . 1 العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . 2 المستمسك 12 : 53 . 3 مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كلّ ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . 4 المصادر السابقة .