الشيخ محمد علي الأنصاري

227

الموسوعة الفقهية الميسرة

الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي « 1 » . 3 - الاختيار : وهو من شرائط الأهليّة العامة أيضا ، فلا يصحّ عقد المكره ولا إيقاعه . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أمّا لو أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان « 2 » . 4 - عدم الحجر : وهو من شرائط الأهليّة العامة - أيضا - فلا تصحّ إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقيّة . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأمّا إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة « 3 » - إذ الأدلّة إنّما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرّفاتهم اللفظية التي لا يترتّب عليها تصرّف ماليّ في أموالهم . الركن الثالث - العوضان : [ شروط العوضين : ] ويشترط فيهما ما يلي : 1 - ملكيّة العوضين : ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إمّا تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة . 2 - معلومية العوضين : ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة « 1 » . ومعلومية كلّ شيء بحسبه « 2 » . وتتحقق معلومية المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإمّا بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب ، المرة والمرتين وأمثال ذلك « 3 » . وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة

--> ( 1 ) المستمسك 12 : 6 . ( 2 ) مستند العروة : 27 . ( 3 ) مستند العروة : 26 . 1 الجواهر 27 : 261 . 2 العروة : الإجارة ، فصل 1 . 3 نفس المصدر .