الشيخ محمد علي الأنصاري
215
الموسوعة الفقهية الميسرة
وأمثال ذلك . هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كلّ ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل « 1 » : 1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإنّ المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا . 2 - اللقطة في يد الملتقط . 3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة . 4 - ما لو أخذ الوديعة من صبيّ أو مجنون عند خوف تلفها . 5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره . أقسام الإتلاف : يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية : الأوّل - المباشرة : وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريّا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك « سكنى الدار » . الثاني - التسبيب : اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في الجواهر عدّة تعاريف منها : 1 - « أنّه كلّ فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك » . نقل ذلك عن غصب « الشرائع » . 2 - « أنّه ما لولاه لما حصل التلف عنده ، لكن علّة التلف غيره . . . » . نقله عن ديات « الشرائع » أيضا . 3 - أنّه « إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف » . نقله عن غصب « القواعد » . 4 - أنّه « كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره إلّا أنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردّي » . نقله عن ديات « القواعد » . 5 - أنّه « إيجاد ملزوم العلّة قاصدا لتوقّع تلك العلّة » . نقله عن « غاية المراد » للشهيد . ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في
--> ( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 : 413 والجواهر 27 : 107 .