الشيخ محمد علي الأنصاري

199

الموسوعة الفقهية الميسرة

في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدّى للقضاء بين الناس بطريق أولى . . . » « 1 » . وقال الإمام الخميني : « ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلميّة ممّن في البلد . . . » « 2 » . خامسا - شهادته : الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة : 1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط « 3 » وتبعه الشهيد في المسالك « 4 » . قال الشيخ : « شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره ، وهو قويّ ، لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنّه لا تقبل شهادته . . . - إلى أن قال - : والأوّل مذهبنا » « 1 » . 2 - القبول في الشيء اليسير فقط ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة « 2 » أيضا . قال الشيخ : « لا يجوز شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشيء الدون » « 3 » . 3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر : « الوصف السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . » « 4 » . وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : « لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا

--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ، المسألة الأولى . ( 3 ) المبسوط 8 : 228 . ( 4 ) المسالك 2 : 409 . 1 المبسوط 8 : 228 . 2 الجواهر 41 : 120 . 3 النهاية : 326 . 4 الجواهر 41 : 117 .