الشيخ محمد علي الأنصاري

195

الموسوعة الفقهية الميسرة

وأمّا بالنسبة إلى الام : فكلّ ذكر ولدته امرأة فهو ابن لها سواء كان بوطء صحيح أو شبهة أو زنى . الأحكام : هناك أحكام كثيرة تتعلّق ب « الابن » تقدّم بعضها في عنوان « الأب » ، وسيأتي بعضها الآخر في عناوين : « الأولاد » و « الحبوة » و « القضاء » . ابن رضاعي راجع : رضاع . ابن الزنى [ المعنى : ] لغة : الابن المتولّد من الزنى . اصطلاحا : هو المتولّد من وطء غير شرعي ولا شبهة ، ويطلق عليه ولد الزنى أيضا . الأحكام : وردت أحكام متعدّدة تتعلّق بهذا العنوان ، أهمّها كما يلي : أوّلا - إسلامه وطهارته : المشهور بين الفقهاء القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب الحدائق : « المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلّامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ، وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك . وقال المحقق في المعتبر : وربّما تعلّل المانع - يعنى من سؤر ولد الزنى - بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل