الشيخ محمد علي الأنصاري
193
الموسوعة الفقهية الميسرة
قيل : إنّ التوقف فيه من الخرافات . . . » « 1 » . بينما يرى السيد الخوئي أنّه لا بدّ من اختصاص التعدّد بالثوب والبدن طبقا للنصوص « 2 » . ثانيا - الغسل بالكثير : الكثير تارة يكون جاريا وتارة راكدا . ألف - الكثير الجاري : إذا كان الماء جاريا فتكفي المرّة الواحدة في التطهير به بناء على الرأي المشهور ، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق الأصحاب « 3 » . نعم ، يظهر من المحقق « 4 » والعلّامة في المنتهى « 5 » اعتبار التعدد ؛ لأنّ الأوّل اكتفى في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقّق التعدّد كما اعتبر العلّامة وضع الجسم في الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة واحدة ، وإذا خضخضه في الماء سوف يكون غسلة ثانية كما لو مرّت عليه جريات من الماء الجاري . ب - الكثير الراكد : وأمّا إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء فيه قولان : 1 - أنّه كالجاري لا يحتاج إلى التعدّد ؛ نسبه في الجواهر « 1 » إلى العلّامة والشهيدين والمحقق الثاني ، وقال : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، وقال في مفتاح الكرامة : « قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري » « 2 » ، واحتمل صاحب الحدائق « 3 » أن يكون ذكر الجاري على سبيل التمثيل ، وذهب إلى هذا الرأي السيد الحكيم « 4 » والإمام الخميني « 5 » أيضا . 2 - أنّه بحاجة إلى التعدّد خلافا للجاري نسبه في الجواهر « 6 » إلى الصدوق ويحيى بن سعيد الحلّي وصاحب الرياض ،
--> ( 1 ) المستمسك 2 : 14 . ( 2 ) التنقيح 3 : 33 . ( 3 ) الجواهر 6 : 196 . ( 4 ) المعتبر : 128 ، وراجع الصفحة : 120 . ( 5 ) المنتهى 1 : 191 . 1 الجواهر 6 : 196 . 2 مفتاح الكرامة 1 : 170 . 3 الحدائق 5 : 362 . 4 المستمسك 2 : 14 . 5 تحرير الوسيلة 1 : 126 ، فصل المطهرات . 6 الجواهر 6 : 196 .