الشيخ محمد علي الأنصاري

187

الموسوعة الفقهية الميسرة

أنّه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان . ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي « 1 » ، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة « 2 » . واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدّة المقرّرة وزوال العنوان « 3 » ، وتبعه بعضهم . مظانّ البحث : 1 - الطهارة : الف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل الجلّالة ب - الأسئار : سؤر الجلّال 2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل 3 - الزكاة : زكاة الإبل 4 - الحج : الهدي 5 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسّب بالأعيان النجسة 6 - الذباحة : نحر الإبل 7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحلّلة الأكل 8 - اللقطة : لقطة الإبل 9 - الدية : أقسام الدية أبوال [ المعنى : ] لغة واصطلاحا : جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان ، وثانيهما الغائط . الأحكام : إنّ البول تارة يكون ل « ما يؤكل لحمه » وتارة ل « ما لا يؤكل لحمه » ويختلف حكم كلّ منهما . أوّلا - أبوال ما يؤكل لحمه : والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية : 1 - طهارتها ونجاستها : نقل دعوى الإجماع « 1 » من العديد

--> ( 1 ) الجواهر 36 : 276 . ( 2 ) العروة ؛ فصل المطهرات ، المطهر الحادي عشر . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . 1 المستمسك 1 : 281 .